تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة المحرر لم يحتج لهذه الزيادة. لأنه قال: وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الاسلام قصدا لم يرث بهما، وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص الثاني. واحترز بقوله: قصدا عن وطئ الشبهة فإنهما يجتمعان. (ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما) على الآخر (بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم، فله السدس) فرضا (والباقي بينهما) سواء بالعصوبة. وصورة هذه المسألة: أن يتعاقب أخوان على امرأة وتلد لكل واحد منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها، فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لامه.
(فلو كان معهما) أي ابني العم المذكورين، (بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء) لأن إخوة الأم تسقط بالبنت. (وقيل:
يختص به) أي الباقي، (الأخ) كما قال ابن الحداد، لأن البنت منعت من الاخذ بقرابة الأم، وإذا لم تأخذ بها ترجحت عصوبته كأخ لأبوين مع أخ لأب. (ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط) لا بهما لما سبق، والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى (حجب حرمان) أو نقصان (أو) بأن (لا تحجب) إحداهما أصلا بالبناء للمفعول بخطه، والأخرى قد تحجب. (أو) بأن تحجب ولكن (تكون) إحداهما (أقل حجبا) فهنا ثلاثة أمور: (ف). الامر (الأول) وهو حجب الحرمان (كبنت هي أخت لأم، بأن يطأ مجوسي) أمه أو مسلم بشبهة أمه (فتلد بنتا) فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية لأن أخوة الأم ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل. ومن صور حجب النقصان: أن ينكح المجوسي بنته فتلد بنتا ويموت، فقد خلف بنتين إحداهما زوجة فلهما ثلثا ما ترك، ولا عبرة بالزوجية لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. (و) الامر (الثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا (كأم هي أخت لأب، بأن يطأ) من ذكر (بنته فتلد بنتا) ثم تموت، فترث والدتها منها بالأمومة لا بالأختية للأب، لأن الأم لا تحجب حرمانا أصلا والأخت تحجب. (و) الامر (الثالث) وهو أن تكون إحداهما أقل حجبا، (كأم أم هي أخت) لأب، (بأن يطأ) من ذكر (هذه البنت الثانية فتلد ولدا، فالأولى) أي البنت الأولى نسبتها لهذا الولد (أم أمه وأخته) لأبيه، فإذا مات الولد ورثت منه البنت الأولى بالجدودة دون الأختية، لأن الجدة للأم أقل حجبا من الأخت، لأن الجدة لا يحجبها إلا الأم وأما الأخت فيحجبها جماعة كما مر. ولا يورثوهن بالزوجية قطعا لبطلانها كما قاله الشيخان هنا، لكنهما ما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم.
تنبيه: سكت المصنف عن اجتماع عصوبتين في شخص كأخ هو معتق لقلة فائدته، لأن إحدى الجهتين تغني عن الأخرى.
فصل: في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة: (إن كانت الورثة عصبات قسم المال) وما ألحق به من الاختصاصات بينهم (بالسوية إن تمحضوا ذكورا) كبنتين أو إخوة أو أعمام لغير أم أو بينهم، سواء النسب والولاء (أو) تمحضوا (إناثا) كثلاث معتقات أعتقن عبدا بينهن بالسوية، وهذا لا يتصور إلا في الولاء، فإن