من الأولين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين، وإن ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتها.
تنبيه: محصل ما ذكر في المتن والشرح ثمان صور، وضابطها أن إيقاع الثلاث على كل واحدة هو القاعدة إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق طلقة فقط أو عقب ثنتين فقط فتطلق طلقتين فقط. ثم شرع في التعليق بالحيض فقال: (و) لو قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض مقبل، فلو علق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض، فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبين أن الطلاق لم يقع أو قال: إن حضت حيضة فأنت طالق، فبتمام حيضة مقبلة لأنه قضية اللفظ. و (تصدق بيمينها في حيضها) سواء وافق عادتها أم لا، (إذا علقه) أي طلاقها (به) أي الحيض وقالت: حضت وكذبها الزوج لأنها أعرف منه، وكذا الحكم فيما لا يعرف إلا منها كالحب والبغض والنية. وإنما حلفت للتهمة لأنها تتخلص به من النكاح، أما إذا صدقها الزوج فلا تحليف، (لا في ولادتها) إن علق الطلاق بها كإن ولدت فأنت طالق، فقالت ولدت وكذبها الزوج وقال هذا الولد مستعار مثلا، فالقول قوله: (في الأصح) لامكان إقامة البينة عليها، بخلاف الحيض فإنه يتعذر، أي يتعسر إقامة البينة عليه وإن شوهد الدم لجواز أن يكون دم استحاضة، كذا قاله الرافعي هنا، لكن المنقول في الشهادات في الشرح والروضة الجزم بقبول الشهادة بالحيض، وذكر المصنف في فتاويه أنه لا خلاف فيه. وقد يقال أخذا مما يأتي أنه لا تعارض لأن ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق، وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض، وما هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض. والثاني وعليه جمع: تصدق بيمينها لأنها مؤتمنة في رحمها حيضا وطهرا أو وضع حمل في العدة، وقد قال تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *.
تنبيه: محل الخلاف بالنسبة إلى الطلاق المعلق به، أما في لحوق الولد به فلا تصدق قطعا كما نقله القاضي أبو الطيب في شرح الفروع عن الأصحاب، بل يعتبر تصديقه أو شهادة أربع نسوة ثقات. (ولا تصدق فيه) أي الحيض (في تعليق) طلاق (غيرها) على حيضها ك إن حضت فضرتك طالق، فقالت: حضت وكذبها الزوج، فالقول قوله بيمينه لأنه لا سبيل إلى تصديقها بغير يمين، وإذا حلفت لزم الحكم للانسان بيمين غيره وهو ممتنع.
تنبيه: اعترض على هذا ابن الرفعة بأن الانسان يقبل قوله فيما لا يعلم إلا من جهته بلا يمين ويقضي بذلك على غيره، كما لو قال: أنت طالق إن شاء زيد، فقال: شئت، فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق اه. وفرق بعضهم بإمكان إقامة البينة على الحيض بخلاف المشيئة، وهذا الفرق إنما يأتي على القول بقبول الشهادة بالحيض، وقد مر الكلام فيه. وأيضا إقامة البينة على المشيئة ممكن، فإن المشيئة يشترط فيها اللفظ كما سيأتي، فهذا الفرق ممنوع، والاشكال أيضا ممنوع فإنه لا بد من تصديق الزوج له أو إقامة البينة، فقوله: قد وقعت مني المشيئة، فإن لم يصدقه الزوج ولم تقم بينة بذلك لم يقع به طلاق. (ولو) علق طلاق كل من زوجتيه بحيضها معا، كأن (قال) لهما: (إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه) أي الحيض وصدقهما الزوج فيه طلقتا لوجود الصفة المعلق عليها باعترافه.
(و) إن (كذبهما) فيما زعمتاه (صدق بيمينه ولم يقع) طلاق واحدة منهما، لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح. نعم إن أقامت كل واحدة منهما بينة بحيضها وقع، صرح به في الشامل، وتوقف فيه ابن الرفعة لأن الطلاق لا يثبت بشهادتهن. ويشهد له قول الرافعي أنه لو علق طلاقها بولادتها فشهد بها النسوة لا يقع، وقول الأذرعي: إن ما قاله ابن الرفعة ضعيف لأن الثابت بشهادتهن الحيض، وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق ممنوع، إذ لو صح ما ذكره وقع الطلاق المعلق على الولادة إذا ثبت بشهادتهن ولم يقع. (وإن كذب واحدة) منهما فقط، (طلقت) أي المكذبة (فقط) إن حلفت أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج، ولا