كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختها، وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوها.
فصل: في بيان الفروض وأصحابها، وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم: (الفروض) جمع فرض بمعنى نصيب، أي الأنصباء، (المقدرة) أي المحصورة للورثة بأن لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كعول فينقص أو رد فيزاد. (في كتاب الله تعالى) للورثة، وخبر الفروض قوله: (ستة) بعول وبدونه، ويجمعها: هباديز، ويعبر عنها بعبارات أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه، وإن شئت قلت: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وإن شئت قلت: النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما، ويخرج بقوله: في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن، إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه أما أو جدة أو بنت ابن والسبع والتسع في مسائل العول، إلا أن يقال الأول سدس عائل والثاني ثمن عائل وثلث ما يبقى في الغراوين كزوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة فإنه من قبيل الاجتهاد. فأحد الفروض (النصف) بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر كسر مفرد، قال السبكي: وكنت أود أن لو بدؤوا بالثلثين، لأن الله تعالى بدأ بهما، حتى رأيت أبا النجا والحسين بن عبد الواحد الوفي بدءا بهما فأعجبني ذلك. وهو (فرض خمسة): فرض (زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن) وارثا بالقرابة الخاصة وإن سفل ذكرا كان أو أنثى مفردا أو جمعا، لقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) *، وولد الابن كالابن إجماعا، ولفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه. وإنما بدأ المصنف رضي الله عنه تبعا للشافعي والأصحاب بالزوج وإن كان الله تعالى قد بدأ بالأولاد، لأن مقصود الفرضيين التعليم والتقريب من الافهام، والابتداء بما يقل فيه الكلام أسهل وأقرب إلى الفهم فيتدرب المتعلم. والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهما، والله تعالى بدأ بما هو الأولى عند الآدمي وهو الولد. وخرج بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر، وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام كما مرت الإشارة إليه. (و) فرض (بنت أو بنت ابن) وإن سفل، لقوله تعالى في البنت: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) *. وبنت الابن كالبنت لما مر في ولد الابن. (أو أخت لأبوين أو لأب) لقوله تعالى: * (وله أخت فلها نصف ما ترك) *، والمراد غير الأخت للأم لما سيأتي أن لها السدس. وقوله: (منفردات) راجع إلى الأربع، وأخرج به ما لو اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه. وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا. (و) ثانيها (الربع) وهو (فرض) اثنين، فرض (زوج لزوجته ولد أو ولد ابن) منه أو من غيره وارث بالقرابة الخاصة، لقوله تعالى: * (فإن كان لهن ولد فلكم الربع) * وولد الابن كالابن كما مر، وخرج به ولد البنت. () فرض (زوجة ليس لزوجها واحد) وارث (منهما) لقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * وولد الابن كالولد كما مر.
تنبيه: قد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة. (و) ثالثها (الثمن) ويقال فيه ثمين أيضا، وهو (فرضها) أي الزوجة (مع أحدهما) أي الولد وولد الابن الوارث وإن سفل، سواء أكان منها أم لا، لقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) *، وولد الابن كالابن كما مر.
تنبيه: المراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر، فالزوجتان أو الثلاث أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن. وإنما جعل للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة، وهي تقتضي التضعيف، فكان معها كالابن مع البنت. (و) رابعها (الثلثان) وهو (فرض) أربعة: فرض (بنتين فصاعدا) بالنصب على الحال وناصبه واجب الاضمار: أي ذاهبا من فرض عدد الابنتين إلى حالة الصعود عن الابنتين، ولا يجوز فيه غير النصب،