مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٩
كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختها، وكل عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوها.
فصل: في بيان الفروض وأصحابها، وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم: (الفروض) جمع فرض بمعنى نصيب، أي الأنصباء، (المقدرة) أي المحصورة للورثة بأن لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كعول فينقص أو رد فيزاد. (في كتاب الله تعالى) للورثة، وخبر الفروض قوله: (ستة) بعول وبدونه، ويجمعها: هباديز، ويعبر عنها بعبارات أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه، وإن شئت قلت: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وإن شئت قلت: النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما، ويخرج بقوله: في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن، إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه أما أو جدة أو بنت ابن والسبع والتسع في مسائل العول، إلا أن يقال الأول سدس عائل والثاني ثمن عائل وثلث ما يبقى في الغراوين كزوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة فإنه من قبيل الاجتهاد. فأحد الفروض (النصف) بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر كسر مفرد، قال السبكي: وكنت أود أن لو بدؤوا بالثلثين، لأن الله تعالى بدأ بهما، حتى رأيت أبا النجا والحسين بن عبد الواحد الوفي بدءا بهما فأعجبني ذلك. وهو (فرض خمسة): فرض (زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن) وارثا بالقرابة الخاصة وإن سفل ذكرا كان أو أنثى مفردا أو جمعا، لقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) *، وولد الابن كالابن إجماعا، ولفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه. وإنما بدأ المصنف رضي الله عنه تبعا للشافعي والأصحاب بالزوج وإن كان الله تعالى قد بدأ بالأولاد، لأن مقصود الفرضيين التعليم والتقريب من الافهام، والابتداء بما يقل فيه الكلام أسهل وأقرب إلى الفهم فيتدرب المتعلم. والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهما، والله تعالى بدأ بما هو الأولى عند الآدمي وهو الولد. وخرج بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر، وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام كما مرت الإشارة إليه. (و) فرض (بنت أو بنت ابن) وإن سفل، لقوله تعالى في البنت: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) *. وبنت الابن كالبنت لما مر في ولد الابن. (أو أخت لأبوين أو لأب) لقوله تعالى: * (وله أخت فلها نصف ما ترك) *، والمراد غير الأخت للأم لما سيأتي أن لها السدس. وقوله: (منفردات) راجع إلى الأربع، وأخرج به ما لو اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه. وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا. (و) ثانيها (الربع) وهو (فرض) اثنين، فرض (زوج لزوجته ولد أو ولد ابن) منه أو من غيره وارث بالقرابة الخاصة، لقوله تعالى: * (فإن كان لهن ولد فلكم الربع) * وولد الابن كالابن كما مر، وخرج به ولد البنت. () فرض (زوجة ليس لزوجها واحد) وارث (منهما) لقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * وولد الابن كالولد كما مر.
تنبيه: قد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة. (و) ثالثها (الثمن) ويقال فيه ثمين أيضا، وهو (فرضها) أي الزوجة (مع أحدهما) أي الولد وولد الابن الوارث وإن سفل، سواء أكان منها أم لا، لقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) *، وولد الابن كالابن كما مر.
تنبيه: المراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر، فالزوجتان أو الثلاث أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن. وإنما جعل للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة، وهي تقتضي التضعيف، فكان معها كالابن مع البنت. (و) رابعها (الثلثان) وهو (فرض) أربعة: فرض (بنتين فصاعدا) بالنصب على الحال وناصبه واجب الاضمار: أي ذاهبا من فرض عدد الابنتين إلى حالة الصعود عن الابنتين، ولا يجوز فيه غير النصب،
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460