مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
ولا يحلف ولي الصغيرة فيما لم ينشئه، فلو ادعى على رجل أنه أتلف مالها وأنكر المدعي عليه ونكل لم يحلف هو يمين الرد لأنه لا يتعلق بإنشائه بل يحلف المدعى عليه. فإن نكل لم يقض بنكوله بل يتوقف حتى يبلغ الصبي أو الصبية ويحلف، وكالصغير والصغيرة فيما ذكر المجنون والمجنونة. (ولو قالت) في دعواها على زيد مثلا (نكحني يوم كذا) كالسبت (بألف ويوم كذا) كالخميس (بألف، وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله، (لزمه ألفان) لامكان صحة العقدين بأن يتخللهما خلع، ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطئ في الدعوى. أما عدم التعرض لتخلل الفرقة فلان العقد الثاني لا يكون إلا بعد ارتفاع الأول، وأما عدم التعرض للوطئ فلان المسمى في كل عقد يجب بالعقد، والأصل بقاؤه حتى يثبت إسقاطه. (فإن قال) الزوج: (لم أطأ فيهما) أي العقدين، (أو في أحدهما، صدق بيمينه) لأن الأصل عدم الوطئ، (وسقط الشطر) من الألفين أو أحدهما لأنه فائدة تصديقه.
تنبيه: صورة المسألة إذا ادعى عدم الوطئ في الثاني أن يدعي الطلاق، وإلا فمجرد دعوى عدم الوطئ لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقطه في الأول. (وإن قال: كان الثاني تجديد لفظ) للعقد الأول (لا عقدا) ثانيا، (لم يقبل) قوله لمخالفته الظاهر، وله تحليفها على نفي ما ادعاه لامكانه.
فروع: لو أعطاها مالا فقالت: أعطيته هدية وقال: بل صداقا، فالقول قوله بيمينه وإن لم يكن المعطى من جنس الصداق لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه. ولو أعطى من لا دين له عليه شيئا، وقال: أعطيتك إياه بعوض وأنكر صدق المنكر بيمينه. فإن قيل: لم لم يقل إنه أعرف بكيفية إزالة ملكه كما مر؟ أجيب بأن الزوج مستقل بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد إبراء الذمة، بخلاف من لا دين عليه فيهما. وتسمع دعوى تسليم الصداق إلى ولي صغيرة ومجنونة وسفيهة لا ولي رشيدة ولو بكرا، فلا تسمع دعواه عليه إلا إذا ادعى إذنها نطقا فتسمع عليه للاذن الصريح له في القبض. ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه لأنه اختلاف في عقدين. وإن قال لامرأتين: تزوجتكما بألف، فقالت إحداهما: بل أنا فقط بألف تحالفا لأنه اختلاف في قدر مهر المتفق على نكاحها، وأما الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح.
ولو قالت حرة لمن يملك أبويها ونكحها بأحدهما معينا: أصدقتني أمي فقال: بل أباك تحالفا وفسخ عقد الصداق ووجب لها عليه مهر المثل، إلا إن نكلا أو نكلت وحلف فلا يجب لها مهر، لأن من ادعى شيئا ونكل عن اليمين بعد الرد كان كمن لم يدع شيئا. وعتق الأب دون الام في الصور كلها بإقراره الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه ووقف ولاؤه لأنه يقول هو لها وهي منكرة، ولا تعتق الام إلا إن نكل وحلفت. ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد، ولا تقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالاسلام أو ممن نشأ ببادية عن العلماء.
فصل: في الوليمة: واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان، ومنه:
أو لم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه. وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وأملاك وغيرهما، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر، وفي غيره بقيد. ويقال وليمة ختان أو غيره، وهي لدعوة الاملاك، وهو العقد:
وليمة ملاك وشندخي. وللختان إعدار بكسر الهمزة وإعجام الذال. وللولادة عقيقة. وللسلامة من الطلق خرس بضم الخاء المعجمة وسين مهملة وتقال بصاد، وللقدوم من السفر نقيعة من النقع، وهو الغبار، وهي طعام يصنع له، سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له كما أفاده كلام المجموع في آخر صلاة المسافر. وللبناء وكيرة: من الوكر، وهو المأوى.
وللمصيبة وضيمة بكسر الضاد المعجمة، وقيل: هذه ليست من الولائم نظرا لاعتبار السرور، لكن ظاهر كلامهم أنه
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460