ولا يحلف ولي الصغيرة فيما لم ينشئه، فلو ادعى على رجل أنه أتلف مالها وأنكر المدعي عليه ونكل لم يحلف هو يمين الرد لأنه لا يتعلق بإنشائه بل يحلف المدعى عليه. فإن نكل لم يقض بنكوله بل يتوقف حتى يبلغ الصبي أو الصبية ويحلف، وكالصغير والصغيرة فيما ذكر المجنون والمجنونة. (ولو قالت) في دعواها على زيد مثلا (نكحني يوم كذا) كالسبت (بألف ويوم كذا) كالخميس (بألف، وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله، (لزمه ألفان) لامكان صحة العقدين بأن يتخللهما خلع، ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطئ في الدعوى. أما عدم التعرض لتخلل الفرقة فلان العقد الثاني لا يكون إلا بعد ارتفاع الأول، وأما عدم التعرض للوطئ فلان المسمى في كل عقد يجب بالعقد، والأصل بقاؤه حتى يثبت إسقاطه. (فإن قال) الزوج: (لم أطأ فيهما) أي العقدين، (أو في أحدهما، صدق بيمينه) لأن الأصل عدم الوطئ، (وسقط الشطر) من الألفين أو أحدهما لأنه فائدة تصديقه.
تنبيه: صورة المسألة إذا ادعى عدم الوطئ في الثاني أن يدعي الطلاق، وإلا فمجرد دعوى عدم الوطئ لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقطه في الأول. (وإن قال: كان الثاني تجديد لفظ) للعقد الأول (لا عقدا) ثانيا، (لم يقبل) قوله لمخالفته الظاهر، وله تحليفها على نفي ما ادعاه لامكانه.
فروع: لو أعطاها مالا فقالت: أعطيته هدية وقال: بل صداقا، فالقول قوله بيمينه وإن لم يكن المعطى من جنس الصداق لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه. ولو أعطى من لا دين له عليه شيئا، وقال: أعطيتك إياه بعوض وأنكر صدق المنكر بيمينه. فإن قيل: لم لم يقل إنه أعرف بكيفية إزالة ملكه كما مر؟ أجيب بأن الزوج مستقل بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد إبراء الذمة، بخلاف من لا دين عليه فيهما. وتسمع دعوى تسليم الصداق إلى ولي صغيرة ومجنونة وسفيهة لا ولي رشيدة ولو بكرا، فلا تسمع دعواه عليه إلا إذا ادعى إذنها نطقا فتسمع عليه للاذن الصريح له في القبض. ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه لأنه اختلاف في عقدين. وإن قال لامرأتين: تزوجتكما بألف، فقالت إحداهما: بل أنا فقط بألف تحالفا لأنه اختلاف في قدر مهر المتفق على نكاحها، وأما الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح.
ولو قالت حرة لمن يملك أبويها ونكحها بأحدهما معينا: أصدقتني أمي فقال: بل أباك تحالفا وفسخ عقد الصداق ووجب لها عليه مهر المثل، إلا إن نكلا أو نكلت وحلف فلا يجب لها مهر، لأن من ادعى شيئا ونكل عن اليمين بعد الرد كان كمن لم يدع شيئا. وعتق الأب دون الام في الصور كلها بإقراره الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه ووقف ولاؤه لأنه يقول هو لها وهي منكرة، ولا تعتق الام إلا إن نكل وحلفت. ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد، ولا تقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالاسلام أو ممن نشأ ببادية عن العلماء.
فصل: في الوليمة: واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان، ومنه:
أو لم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه. وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وأملاك وغيرهما، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر، وفي غيره بقيد. ويقال وليمة ختان أو غيره، وهي لدعوة الاملاك، وهو العقد:
وليمة ملاك وشندخي. وللختان إعدار بكسر الهمزة وإعجام الذال. وللولادة عقيقة. وللسلامة من الطلق خرس بضم الخاء المعجمة وسين مهملة وتقال بصاد، وللقدوم من السفر نقيعة من النقع، وهو الغبار، وهي طعام يصنع له، سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له كما أفاده كلام المجموع في آخر صلاة المسافر. وللبناء وكيرة: من الوكر، وهو المأوى.
وللمصيبة وضيمة بكسر الضاد المعجمة، وقيل: هذه ليست من الولائم نظرا لاعتبار السرور، لكن ظاهر كلامهم أنه