ثم الوارثات في كل درجة من درجات الأصول بعدد تلك الدرجة، ففي الدرجة الثانية اثنتان، وفي الثالثة ثلاث، وفي الرابعة أربع، وفي الخامسة خمس، وهكذا في كل درجة لا تزيد إلا وارثة واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درجة، وسببه أن الجدات ما بلغن نصفهن من قبل الأم ونصفهن من قبل الأب، فإذا صعدت درجة تبدلت كل واحدة منهن بأمها وزادت أم الجد الذي صعدت إليه، وهذا الجدول تصوير الجدات الواقعات في الدرجة الخامسة وارثات وغير وارثات ليقاس عليها ما يزاد من الجدات مع الأصول الذكور الوارثين وغيرهم من الأجداد.
فصل: في إرث الحواشي: (الاخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا) عن الاخوة والأخوات للأب، (ورثوا كأولاد الصلب) فللذكر الواحد فأكثر كل المال وللأنثى النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان، وعند اجتماع الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين. (وكذا إن كانوا) أي الاخوة والأخوات (لأب) وانفردوا عن الاخوة والأخوات للأبوين ورثوا كأولاد الصلب. (إلا) أي لكن (في المشركة) بفتح الراء المشددة بخطه: أي المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم، وقيل: بكسرها، بمعنى فاعلة التشريك. (وهو زوج وأم) أو جدة (وولد أم) فصاعدا، (وأخ لأبوين)