وشركة وكفر كتوثن وردة وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك، فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد. قال البلقيني: وما ذكره الشيخان في المشتركة ممنوع، والصواب فيها وفي المبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب، ومع ذلك فالمعتمد ما ذكره الشيخان. أما المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها.
تتمة: يحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين، وإن كان كل منهما في جانب من الفراش، لخبر مسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وإخوته وأخواته في المضجع، واحتج له الرافعي بخبر: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ولا دلالة فيه كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم.
ومحل الوجوب عند العري كما قاله شيخي، وهو واضح لأن ذلك معتبر في الأجانب. فما بالك بالمحارم خصوصا الآباء والأمهات.
فائدة: أفاد السبكي عن أبي عبد الله بن الحاج، وكان رجلا صالحا عالما، أنه كان يذكر أنه يكره النوم في الثياب، وأن السنة العري عند النوم، أي ويتغطى بثيابه أو بغيرها. وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر: ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا رواه أبو داود وغيره. نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر. قال العبادي: وتكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص، وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس ولو كان المقبل أو المقبل صالحا للنهي عن ذلك، رواه الترمذي، إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فسنة للاتباع، رواه الترمذي أيضا. ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر. ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة للاتباع، رواه البخاري وغيره. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح لما مر في الجنائز ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد، ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية، كشوكته ووجاهته. ويكره حني الظهر مطلقا لكل أحد من الناس، أما السجود له فحرام، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب تارك الصلاة ويسن القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكراما لا رياء وتفخيما، قال في الروضة: وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة.
فصل: في الخطبة، وهي بكسر الخاء: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة: (تحل خطبة خلية عن نكاح، و) عن (عدة) وكل مانع من موانع النكاح، وأن لا يسبقه غيره بالخطبة، ويجاب تعريضا وتصريحا، كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعا فيهما. ويستثنى من مفهوم كلامه المعتدة عن وطئ الشبهة، فإن الأصح القطع بجواز خطبتها ممن له العدة مع عدم خلوها عن العدة. ومن منطوقه المطلقة ثلاثا، فلا يجوز لمطلقها أن يخطبها بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة، فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة وأن يخطب، قاله الماوردي قال ابن النقيب: وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد. وأما المحرم ففي زوائد الروضة من الحج:
يستحب له ترك الخطبة.
تنبيه: تعبيره بالحل يفهم أنها غير مستحبة، وهو ما نقلاه عن الأصحاب. وقال الغزالي: هي مستحبة، وقيل: هي كالنكاح، إذ الوسائل كالمقاصد. وقد توهم عبارة المصنف جواز خطبة السرية وأم الولد المستفرشة وإن لم يعرض السيد عنهما، والأوجه ما قاله الزركشي أنهما في حكم المنكوحة، ولما فيه من إيذاء السيد. نعم إن وجب الاستبراء ولم يقصد السيد التسري جاز التعرض كالبائن إلا إن خيف فسادها على مالكها. (ولا) يحل (تصريح لمعتدة) بائنا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة عن شبهة، لمفهوم قوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * الآية. وحكى ابن عطية الاجماع على ذلك. والتصريح ما يقطع بالرغبة