مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
في إرادة ذلك للقرينة. نعم إن صدقته فلا يمين، (وإلا) أي وإن لم يعرف له ما ذكر (فلا) يصدق ويقع في الحال كما في المحرر والشرح الصغير لبعد دعواه.
تنبيه: نقل في الشرح الصغير عن الإمام: ينبغي أن يقبل فيما قاله باحتماله، واقتصر في الكبير على بحث الإمام من غير عزو إليه وتبعه في الروضة. والصواب ما في الكتاب، وهو ما حكاه الإمام عن الأصحاب. ثم قال: وفي القلب منه شئ، فذكر هذا البحث. وممن صرح مما في الكتاب القاضي الحسين والبغوي والمتولي والروياني، وقد وقع في بعض نسخ الشرح الكبير على الصواب كما ذكره الأذرعي.
فروع: لو قال: أنت طالق قبل أن تخلقي، قال الصيمري: طلقت إذا لم يكن له إرادة. ولو قال نهارا: أنت طالق غد أمس أو أمس غد بالإضافة، وقع الطلاق في الحال، لأن غد أمس وأمس غد هو اليوم، فإن قاله ليلا وقع غدا في الأولى وحالا في الثانية. ولو قال: أنت طالق غدا أو غدا أمس بغير إضافة لغا ذكر أمس ووقع الطلاق في الغد لأنه علقه بالغد وبأمس، ولا يمكن الوقوع فيهما ولا الوقوع في أمس فيتعين الوقوع في الغد لامكانه. ولو قال: أنت طالق اليوم غدا وقع طلقة فقط في الحال ولا يقع شئ في الغد، لأن المطلقة اليوم طالق غدا، ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك.
ولو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر غدا وقع أيضا طلقة فقط في الحال لأن ما أخره تعجل، فإن أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا وقع طلقتان إلا أن تبين بالأولى. ولو قال: أنت طالق غدا اليوم طلقت طلقة غدا فقط ولا تطلق في اليوم، لأن الطلاق تعلق بالغد وذكره اليوم بعده لتعديل الطلاق بالمعلق وهو لا يتعجل. ولو قال: أنت طالق في اليوم وفي غد أو في الليل وفي النهار وقع في كل طلقتان في الأولى في اليومين وطلقتان في الثانية واحدة بالليل وأخرى بالنهار، قال المتولي: لأن المظروف يتعدد بتعدد الظرف. قال الرافعي: وليس الدليل بواضح فقد يتحد المظروف ويختلف الظرف اه‍. والأولى كما قال شيخنا تعليل ذلك بإعادة العامل، بخلاف ما لو قال: أنت طالق اليوم وغدا أو بالليل والنهار فإنه يقع في كل طلقة فقط لعدم إعادة العامل. ولو قال: أنت طالق اليوم أو غدا طلقت في الغد فقط لأنه اليقين، أو: أنت طالق غدا أو بعد غد، أو أنت طالق إذا جاء الغد أو بعد غد طلقت فيما ذكر بعد الغد لا في الغد لما ذكر، أو قال: أنت طالق يوما ويوما لا ولم ينو شيئا طلقت واحدة فقط، فإن نوى طلقة تقع في يوم لا في تاليه، وهكذا ثلاث مرات وقع ثلاث في ثلاثة أيام متفاصلة، وقال: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق الساعة إن دخلت الدار لم تطلق وإن وجدت الصفة، لأنه علة بوجودها فلا يقع قبله، وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلا للايقاع. ولو قال: أنت طالق قبل موتي أو في حياتي طلقت في الحال، قال في الروضة: فإن ضم القاف فتح الباء من قبل، أو قال: قبيل بالتصغير طلقت قبل الموت. قال الأسنوي: وما ذكره من فتح باء قبل غلط لم يذكره أحد، وإنما فيه ضم الباء وإسكانها. ورد عليه ابن العماد بما فيه نظر. ولو قال: أنت طالق بعد قبل موتي طلقت في الحال، لأنه بعد قبل موته، أو: أنت طالق قبل ما بعده رمضان وأراد بما بعده الشهر طلقت آخر جزء من رجب، وإن أراد به اليوم فقبيل فجر يوم الثلاثين من شعبان إن كان تاما، وإن أراد به اليوم بليلته فقبيل ليلة الثلاثين منه إن كان تاما. أو: أنت طالق بعد ما قبله رمضان وأراد بما قبله الشهر طلقت بمستهل ذي القعدة، وإن أراد به اليوم بالليلة بعده ففي أول اليوم الثاني من شوال، فإن لم يرد الليلة فالقياس أنها تطلق بغروب شمس أول شوال. ولو علق بالطلاق أفضل الأوقات طلقت ليلة القدر، وقضية ما مر في الصوم أنها تطلق أول آخر ليلة من العشر الأخير، أو بأفضل الأيام طلقت يوم عرفة، أو بأفضل أيام الأسبوع طلقت يوم الجمعة إن لم يكن فيه يوم عرفة، أو بأفضل الشهور طلقت في شهر رمضان لقوله (ص): سيد الشهور رمضان. ثم شرع المصنف في ذكر أدوات التعليق وبيان حكمها إثباتا ونفيا، فقال: (وأدوات التعليق) وذكر منها سبعة، وهي: (من) بفتح الميم، (كمن دخلت) من نسائي الدار فهي طالق. (وإن) وهي أم الباب، وكان ينبغي تقديمها، نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق. (وإذا ومتى
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460