ونصفا استحق نصف الألف كما في زيادة الروضة. قال الأذرعي: ولو قال: أنت طالق ولم يذكر عددا ولا نواه فالظاهر أنه يحمل على الواحدة ولو لم يملك عليها إلا طلقة استحق الألف لأنه أفادها البينونة الكبرى.
تنبيه: لو حذف المصنف بثلثه كان أولى، فإنه لو اقتصر على قوله: طلقتك واحدة استحق الثلث وكان يعلم حكم التقييد من باب أولى، وأيضا فيه إبهام أنه إذا لم يعد ذكر المال يقع رجعيا، وهو وجه ضعيف. (وإذا خالع أو طلق) زوجته (بعوض) صحيح أو فاسد، سواء جعلنا الخلع طلاقا أم فسخا، (فلا رجعة) له عليها لأنها بذلت المال لتملك بعضها فلا يملك الزوج ولاية بالرجوع إليه. (فإن شرطها عليها) كخالعتك أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة، (فرجعي) يقع في المسألتين، لأن شرط الرجعة والمال متنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق، وقضيته ثبوت الرجعة، ولا حاجة بعد رجعي، لقوله: (ولا مال) ولو عبر بالمذهب لكان أولى لنقله في الروضة القطع به عن الجمهور. (وفي قول) يقع الطلاق (بائن بمهر مثل) لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض كالنكاح. وكلامه يشعر بأن هذا القول منصوص، وقال الشيخ أبو حامد وغيره: إنه مخرج.
تنبيه: قد يدخل في كلامه ما لو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده وكان له الرجعة، وقد نص الشافعي فيه على البينونة بمهر المثل لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا، ومتى سقطت لا تعود. (ولو قالت) له (طلقني بكذا وارتدت) عقب هذا القول، (فأجاب) قولها فورا، نظرت (إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرت) على الردة (حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة في الحالتين، (وإن أسلمت فيها) أي العدة بان صحة الخلع (وطلقت بالمال) المسمى وقت جوابه لبيان صحة الخلع، وتحسب العدة من وقت الطلاق، فلو تراخت الردة أو الجواب اختلفت الصيغة.
تنبيه: لو وقعت الردة مع الجواب، قال السبكي: الذي يظهر على بينونتها بالردة، ولم أر للأصحاب كلاما في ذلك.
وقال شيخنا في منهجه: إذا أجاب قبل الردة أو معها طلقت ووجب المال، وهذا أوجه. ولو ارتد الزوج بعد سؤالها فحكمه كردتها بعد سؤالها. (ولا يضر) في الخلع (تخلل كلام يسير) عرفا (بين إيجاب وقبول) فيه، قال الشارح: كما في مسألة الارتداد اه. وهذا بخلاف البيع، وتقدم الفرق بينهما أنه هناك بخلاف الكثير فيضر لاشعاره بالاعراض.
تنبيه: محل كون الكثير مضر إذا صدر من المخاطب المطلوب منه الجواب، فإن صدر من المتكلم ففيه وجهان كالايجاب والقبول في النكاح اقتضى إيراد الرافعي أن المشهور أنه لا يضر، ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما، واعتمد هذا شيخي، واستدل له بتمثيل الشارح لليسير بالارتداد فإنه من جانب المتكلم، فمفهومه أنه لو كان كثيرا أضر.
فصل: في الألفاظ الملزمة للعوض: إذا (قال) لزوجته أنت (طالق) أو طلقتك (وعليك) كذا (أو ولي عليك كذا) كألف، (ولم يسبق طلبها) للطلاق (بمال، وقع) عليه الطلاق (رجعيا قبلت أم لا ولا مال) عليها للزوج، لأنه أوقع الطلاق مجانا، لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا بل ذكر جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وتلغو في نفسها، وهذا بخلاف قولها: طلقني وعلي أو لك علي ألف فأجابها فإنه يقع بائنا بألف لأن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق.