مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
ونصفا استحق نصف الألف كما في زيادة الروضة. قال الأذرعي: ولو قال: أنت طالق ولم يذكر عددا ولا نواه فالظاهر أنه يحمل على الواحدة ولو لم يملك عليها إلا طلقة استحق الألف لأنه أفادها البينونة الكبرى.
تنبيه: لو حذف المصنف بثلثه كان أولى، فإنه لو اقتصر على قوله: طلقتك واحدة استحق الثلث وكان يعلم حكم التقييد من باب أولى، وأيضا فيه إبهام أنه إذا لم يعد ذكر المال يقع رجعيا، وهو وجه ضعيف. (وإذا خالع أو طلق) زوجته (بعوض) صحيح أو فاسد، سواء جعلنا الخلع طلاقا أم فسخا، (فلا رجعة) له عليها لأنها بذلت المال لتملك بعضها فلا يملك الزوج ولاية بالرجوع إليه. (فإن شرطها عليها) كخالعتك أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة، (فرجعي) يقع في المسألتين، لأن شرط الرجعة والمال متنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق، وقضيته ثبوت الرجعة، ولا حاجة بعد رجعي، لقوله: (ولا مال) ولو عبر بالمذهب لكان أولى لنقله في الروضة القطع به عن الجمهور. (وفي قول) يقع الطلاق (بائن بمهر مثل) لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض كالنكاح. وكلامه يشعر بأن هذا القول منصوص، وقال الشيخ أبو حامد وغيره: إنه مخرج.
تنبيه: قد يدخل في كلامه ما لو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده وكان له الرجعة، وقد نص الشافعي فيه على البينونة بمهر المثل لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا، ومتى سقطت لا تعود. (ولو قالت) له (طلقني بكذا وارتدت) عقب هذا القول، (فأجاب) قولها فورا، نظرت (إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرت) على الردة (حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة في الحالتين، (وإن أسلمت فيها) أي العدة بان صحة الخلع (وطلقت بالمال) المسمى وقت جوابه لبيان صحة الخلع، وتحسب العدة من وقت الطلاق، فلو تراخت الردة أو الجواب اختلفت الصيغة.
تنبيه: لو وقعت الردة مع الجواب، قال السبكي: الذي يظهر على بينونتها بالردة، ولم أر للأصحاب كلاما في ذلك.
وقال شيخنا في منهجه: إذا أجاب قبل الردة أو معها طلقت ووجب المال، وهذا أوجه. ولو ارتد الزوج بعد سؤالها فحكمه كردتها بعد سؤالها. (ولا يضر) في الخلع (تخلل كلام يسير) عرفا (بين إيجاب وقبول) فيه، قال الشارح: كما في مسألة الارتداد اه‍. وهذا بخلاف البيع، وتقدم الفرق بينهما أنه هناك بخلاف الكثير فيضر لاشعاره بالاعراض.
تنبيه: محل كون الكثير مضر إذا صدر من المخاطب المطلوب منه الجواب، فإن صدر من المتكلم ففيه وجهان كالايجاب والقبول في النكاح اقتضى إيراد الرافعي أن المشهور أنه لا يضر، ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما، واعتمد هذا شيخي، واستدل له بتمثيل الشارح لليسير بالارتداد فإنه من جانب المتكلم، فمفهومه أنه لو كان كثيرا أضر.
فصل: في الألفاظ الملزمة للعوض: إذا (قال) لزوجته أنت (طالق) أو طلقتك (وعليك) كذا (أو ولي عليك كذا) كألف، (ولم يسبق طلبها) للطلاق (بمال، وقع) عليه الطلاق (رجعيا قبلت أم لا ولا مال) عليها للزوج، لأنه أوقع الطلاق مجانا، لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا بل ذكر جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وتلغو في نفسها، وهذا بخلاف قولها: طلقني وعلي أو لك علي ألف فأجابها فإنه يقع بائنا بألف لأن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460