الثلث فانكسرت على مخرج الثلث، فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. وإنما قسم الثلث بينهما لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجد كما في سائر صور الجد والاخوة ففرض لها بالرحم، وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين. فإن قيل: قياس كونها عصبة بالجد أن تسقط وإن رجع الجد إلى الفرض، ألا ترى أنهم قالوا في بنتين وأم وجد وأخت للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت لأنها عصبة مع البنات، ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا الفرض؟ أجيب بأن ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه، فالتقدير باعتبار الفرضية، والقسمة باعتبار العصوبة. وأيضا إنما يصح هذا أن لو كانت الأخت عصبة مع الجد والجد صاحب فرض، كما أن الأخت عصبة مع البنت والبنت صاحبة فرض، وليس كذلك بل الأخت عصبة بالجد وهو عصبة أصالة، وإنما يحجب إلى الفرض بالولد وولد الابن. ولو كان بدل الأخت أخ سقط، أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي ولا عول ولم تكن أكدرية. ولو سقط من هذه المسألة الزوج كان للأم الثلث فرضا وقاسم الجد الأخت في الثلثين، فتكون المسألة من ثلاثة للأم واحد والباقي لا ثلث له فاضرب ثلاثة في الثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة: للأم ثلاثة أتساع، وللجد أربعة أتساع، وللأخت تسعان. ولو كان بدل الأخت مشكل فالأسوأ في حق الزوج والأم أنوثته، وفي حق المشكل والجد ذكورته، وتصح من أربعة وخمسين. وهذه المسألة يعايا بها من وجهين: أحدهما أن يقال: لنا أربعة من الورثة أخذ أحدهم ثلث المال، وآخر ثلث الباقي، وآخر ثلث باقي الباقي، وآخر الباقي. الثاني: أن يقال: لنا أربعة من الورثة أخذ أحدهم جزءا من المال، وآخر نصف ذلك الجزء، وآخر نصف الجزءين، وآخر نصف الاجزاء. فإن قيل: يرد على حصر المصنف الاستثناء في هذه الصورة أن الأخت يفرض لها النصف والثلثان للثنتين في المعادة. أجيب بأن الفرض هناك إنما هو اعتبار وجود الأخ لا بالجد، وهذه المسألة من الملقبات. ومنها المشركة وقد تقدمت، ومنها الخرقاء بالمد، وهي أم وأخت لغير أم وجد: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثا، فتصح المسألة من تسعة، وسميت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيها، وتلقب أيضا بغير ذلك، فإن من الملقبات ما له لقب واحد، ومنها ما له أكثر وغايته عشرة. وقد أكثر الفرضيون من التلقيبات ولا نهاية لها ولا حسم لأبوابها، وقد ذكرت منها جملا كثيرة في شرح التنبيه. ولهم مسائل أخر تسمى بالمعاياة، قال الجوهري: المعاياة هي أن تهتدي لشئ لا يهتدى له، منها ما لو قالت امرأة:
إن ولدت ذكرا ورث وورثت، أو: أنثى لم ترث ولم أرث، فهي بنت ابن الميت وزوجة ابن ابنه الآخر وهناك بنتا صلب، فالباقي بعد الثلثين بين القائلة وابنها أثلاثا، وإن ولدت أنثى فلا شئ لها لاستغراق الثلثين مع عدم المعصب. ومنها رجلان كل منهما عم الآخر، هما رجلان نكح كل منهما أم الآخر فولد لكل منهما ابن، فكل ابن هو عم الآخر لامه.
ومنها رجلان كل منهما خال الآخر، هما رجلان نكح كل منهما بنت الآخر فولد لهما ابنان فكل ابن هو خال الآخر، وقد ذكرت منها أيضا جملا كثيرة في الشرح المذكور فلا نطيل بذكرها. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الموانع، وهي خمسة، مترجما لها ولما يذكر معها بفصل، فقال:
(فصل: لا يتوارث مسلم وكافر) هذا أحدها، وهو اختلاف الدين، لخبر الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولانقطاع الموالاة بينهما. وانعقد الاجماع على أن الكافر لا يرث المسلم. واختلفوا في توريث المسلم منه، فالجمهور على المنع، وقيل: نرثهم كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وفرق الأول بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة ولا موالاة بين المسلم والكافر بحال، وأما النكاح فمن نوع الاستخدام. ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما. وأجمع عليه أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم.
تنبيه: عبارة المحرر: لا يرث المسلم الكافر وبالعكس. وهي أوضح من عبارة المصنف لأنه نفي التوارث بينهما من الجانبين، بخلاف تعبير المصنف فإنه نفى التوارث بينهما، وهو صادق بانتفاء أحدهما، وهو حاصل بالاجماع في أن