مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٨
بأن كإن لم تدخلي) الدار فأنت طالق، (وقع) الطلاق (عند اليأس من الدخول) للدار، وذلك بأن يموت أحدهما، أو يجن الزوج جنونا متصلا بموته فيقع قبيل الموت أو الجنون بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه لانتفاء التكليف بكل منهما، وإنما لم يحصل اليأس بمجرد جنونه لاحتمال الإفاقة والتطليق بعدها، وكالجنون والاغماء والخرس الذي لا كناية لصاحبه ولا إشارة مفهمة. قال الأسنوي: والتعبير بقبيل غير محرر، والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق، نبه عليه الماوردي والروياني. فإن فسخ النكاح أو انفسخ أو طلقها وكيله ومات أحد الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم يطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعيا، إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ إن لم يجدد وعدم عود الحنث إن جدد ولم يطلق فتعين وقوعه قبل الانفساخ.
فإن كان الطلاق بائنا لم يقع قبيل الانفساخ، لأن البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور، إذ لو وقع الطلاق لم يقع الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق. فإن طلقها بعد تجديد النكاح، أو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مطلقة انحلت اليمين. أما في الأولى فلان البر لا يختص بحال النكاح، ولهذا تنحل اليمين بوجود الصفة حال البينونة. وأما الثاني، فلان ضرب المجنون في تحقق الصفة ونحوها كضرب العاقل، والضرب حال البينونة ممكن بخلاف الطلاق. ومقتضى كلام الشيخين حينئذ عدم الوقوع وإن صرح في الوسيط بأنه يقع قبيل البينونة. (أو) علق الطلاق (بغيرها) أي إن ك‍ إذا (فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك للفعل) المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق، هذا هو المنصوص في صورتي إن وإذا، والفرق أن إن حرف شرط لا إشعار لها بالزمان، وإذا ظرف زمان كمتى في التناول للأوقات، بدليل أنه إذا قيل: متى ألقاك صح أن يقول: إذا أو متى شئت أو نحوهما، ولا يصح إن شئت، فقوله: إن لم أطلقك معناه، إن فاتني تطليقك، وفواته باليأس، وقوله: إذا لم أطلقك معناه: أي وقت فاتني فيه التطليق، وفواته بمضي زمن يتأتى فيه التطليق ولم يطلق. والطريق الثاني في كل من الصورتين قولان بتخريج قول كل منهما إلى الأخرى. أما غير إن وإذا من الأدوات كمتى ومتى ما فللفور قطعا كما يفهمه إطلاق المصنف، فإن قال: أردت بإذا معنى إن قبل باطنا وكذا ظاهرا، لأن كلا منهما قد يقوم مقام الآخر، وإن أراد بأن معنى إذا قبل ظاهرا لأنه غلظ على نفسه، وإن أراد بغير إن وقتا معينا قريبا أو بعيدا دين لاحتمال ما أراد.
فإن قيل: قد قلتم إنه إذا أراد ب‍ إذا معنى إن أنه يقبل ظاهرا، وهنا ليس كذلك. أجيب بأنه ثم أراد بلفظ معنى لفظ آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا.
فرع: لو قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق فمضى اليوم ولم يطلقها طلقت قبيل الغروب لحصول اليأس حينئذ، ولو قال: إن تركت طلاقك أو إن سكت عنه فأنت طالق اشترط الفور، فإن لم يطلقها في الحال طلقت لوجود الصفة، بخلاف ما إذا نفاهما فقال: إن لم أترك طلاقك أو إن لم أسكت عنه فأنت طالق فلا يقتضي الفور كما علم مما مر، فإن طلق فورا واحدة ثم سكت انحلت يمين الترك فلا يقع أخرى لأنه لم يترك طلاقها، ولا تنحل يمين السكوت فتقع أخرى ولسكوته وانحلت يمينه. والفرق أنه علق في الأولى على الترك ولم يوجد، وفي الثانية على السكوت وقد وجد، إذ يصدق عليه أن يقال سكت عن طلاقها وإن لم يسكت أولا، ولا يصح أن يقال ترك طلاقها إذا لم يتركه أولا. ولو كان التعليق المذكور بصيغة كلما فمضى قدر ما يسع ثلاث تطليقات متفرقات بلا تطليق طلقت ثلاثا إن لم تبن بالأولى، وإلا فتطلق واحدة فقط. وحين أو حيث مهما أو كلما لم أطلقك كقوله: إذا لم أطلقك فيما مر. (ولو قال: أنت طالق ان دخلت) الدار، (أو أن لم تدخلي) بفتح همزة (أن، وقع في الحال) دخلت أم لا، لأن أن المفتوحة للتعليل، لأن التقدير: لأن دخلت، وحذف اللام مع أن كثير، قال تعالى: * (أن كان ذا مال وبنين) *. قال الزركشي: ومحل كونها للتعليل في غير التوقيت، فإن كان فيه فلا، كما لو قال: أنت طالق أن دخلت السنة أو للبدعة لأن ذلك بمنزلة: لأن جاءت،
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460