مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٦
ومتى ما) بزيادة ما. (وكلما) دخلت الدار واحدة من نسائي فهي طالق. (وأي، كأي وقت دخلت) الدار فأنت طالق. ويضاف لهذه السبعة عشر أدوات أخرى، وهي: إذ ما على رأي سيبويه. ومهما وهي بمعنى ما: وما الشرطية. وإذا ما.
وأياما كلمة. وأيان. وهي، كمتى في تعميم الأزمان، وأين وحيثما لتعميم الأمكنة، وكيفما للتعليق على الأحوال.
تنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون ب‍ لا في بلد عم العرف فيها، كقول أهل بغداد: أنت طالق لا دخلت الدار، ويكون التعليق أيضا ب‍ لو، كأنت طالق لو دخلت الدار كما قاله الماوردي. (و) هذه الأدوات (لا يقتضين) بالوضع (فورا) في المعلق عليه، ولا تراخيا (إن علق بإثبات) أي بمثبت كالدخول فيما ذكر، (في غير خلع) أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صيغة كإن وإذا كإن ضمنت، أو إذا ضمنت لي مالا فأنت طالق، كما تقدم في الخلع، بخلاف متى ومتى ما وأي فلا يقتضين فورا. وليس اقتضاء الفورية فيه من وضع الصيغة بل إن المعاوضة تقتضي ذلك، لأن القبول لا بد أن يكون غير متراخ عن الايجاب. ثم استثنى من اقتضاء الأدوات الفورية ما تضمنه قوله: (إلا) في التعليق بالمشيئة نحو: (أنت طالق إن) أو إذا (شئت) فإنه يعتبر الفور في المشيئة لأنه تمليك على الصحيح، بخلاف متى شئت. واحترز بقوله: علق بإثبات عما إذا علق بنفي، وسيذكره. (و) الأدوات المذكورة (لا) تقتضي أيضا بالوضع (تكرارا) في المعلق عليه، بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم تؤثر وجودها ثانيا، لأن إن تدل على مجرد الفعل الذي بعدها وكذا أسماء الشروط.
تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو قيد بالأبد كقوله: إذا خرجت أبد الآبدين فأنت طالق، وبه صرح الرافعي في كتاب الايمان وقال: لم يلزمه التكرار أيضا، بل معناه في أي وقت. (إلا) في (كلما) فإن التعليق بها يقتضي التكرار في المعلق عليه بالوضع والاستعمال، وسيأتي التعليق بالنفي. ثم أشار المصنف إلى قاعدة أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق جزما كالتنجيز وإيقاع في الأصح، (و) ذلك كما (لو قال) لمدخول بها يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث في ممسوسة، ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى. (إذا طلقتك) أو أوقعت عليك طلاقي، أو وقع من باب أولى (فأنت طالق. ثم) بعد هذا التعليق (طلق) أي نجز طلاقها بنفسه كما جزم به الماوردي مجانا بصريح أو كناية مع نية، (أو علق) طلاقها (بصفة) كإن دخلت الدار فأنت طالق، (فوجدت فطلقتان) واحدة بتطليقها منجزا أو التعليق بصفة وجدت، وأخرى بالتعليق به. فإن قال: أردت أنها تصير مطلقة بتلك الطلقة لم يقبل ظاهرا ويدين لاحتمال ما قاله.
فإن وكل في طلاقها فطلق وكيله لم تطلق إلا بطلقة الوكيل، لأنه لم يطلقها هو. وإن خالعها أو كانت غير مدخول بها لم تقع الثانية، لأنها قد بانت بالأولى وتنحل اليمين. ولو قال لها: ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهل هو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها لأنه لم يطلقها بنفسه، أو كطلاق نفسه فيقع الطلقة المعلقة أيضا؟ رجح الماوردي الثاني، واستشكل بالتعليل المتقدم. وأجيب بأن الوكيل يشترط فيه أهليته لما وكل فيه فكان مستقلا، والمرأة لا أهلية فيها فكان المفوض هو المطلق.
تنبيه: أفهم قوله: ثم طلق أو علق اشتراط تأخير التعليق، فلو علق طلاقها أولا بصفة ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فوجدت الصفة فقط لم يقع الطلاق المعلق، لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا، لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق ولا إيقاع، والتعليق مع وجود الصفة تطليق وإيقاع، أما مجرد التعليق فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع. ثم أشار المصنف إلى التعليق بالوقوع لوجود الصفة فقط، فإنه وقوع لا إيقاع كما مر، بقوله: (أو كلما وقع) عليك (طلاق) فأنت طالق، (فطلق) بعد هذا التعليق طلقة، (فثلاث) تقع (في ممسوسة) ومستدخلة ماءه المحترم حين وجود الصفة، لاقتضاء كلما التكرار واحدة بالتنجيز، وثنتان بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المنجز وأخرى بوقوع هذه الواحدة. (وفي غيرها)
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460