ومتى ما) بزيادة ما. (وكلما) دخلت الدار واحدة من نسائي فهي طالق. (وأي، كأي وقت دخلت) الدار فأنت طالق. ويضاف لهذه السبعة عشر أدوات أخرى، وهي: إذ ما على رأي سيبويه. ومهما وهي بمعنى ما: وما الشرطية. وإذا ما.
وأياما كلمة. وأيان. وهي، كمتى في تعميم الأزمان، وأين وحيثما لتعميم الأمكنة، وكيفما للتعليق على الأحوال.
تنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون ب لا في بلد عم العرف فيها، كقول أهل بغداد: أنت طالق لا دخلت الدار، ويكون التعليق أيضا ب لو، كأنت طالق لو دخلت الدار كما قاله الماوردي. (و) هذه الأدوات (لا يقتضين) بالوضع (فورا) في المعلق عليه، ولا تراخيا (إن علق بإثبات) أي بمثبت كالدخول فيما ذكر، (في غير خلع) أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صيغة كإن وإذا كإن ضمنت، أو إذا ضمنت لي مالا فأنت طالق، كما تقدم في الخلع، بخلاف متى ومتى ما وأي فلا يقتضين فورا. وليس اقتضاء الفورية فيه من وضع الصيغة بل إن المعاوضة تقتضي ذلك، لأن القبول لا بد أن يكون غير متراخ عن الايجاب. ثم استثنى من اقتضاء الأدوات الفورية ما تضمنه قوله: (إلا) في التعليق بالمشيئة نحو: (أنت طالق إن) أو إذا (شئت) فإنه يعتبر الفور في المشيئة لأنه تمليك على الصحيح، بخلاف متى شئت. واحترز بقوله: علق بإثبات عما إذا علق بنفي، وسيذكره. (و) الأدوات المذكورة (لا) تقتضي أيضا بالوضع (تكرارا) في المعلق عليه، بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم تؤثر وجودها ثانيا، لأن إن تدل على مجرد الفعل الذي بعدها وكذا أسماء الشروط.
تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو قيد بالأبد كقوله: إذا خرجت أبد الآبدين فأنت طالق، وبه صرح الرافعي في كتاب الايمان وقال: لم يلزمه التكرار أيضا، بل معناه في أي وقت. (إلا) في (كلما) فإن التعليق بها يقتضي التكرار في المعلق عليه بالوضع والاستعمال، وسيأتي التعليق بالنفي. ثم أشار المصنف إلى قاعدة أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق جزما كالتنجيز وإيقاع في الأصح، (و) ذلك كما (لو قال) لمدخول بها يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث في ممسوسة، ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى. (إذا طلقتك) أو أوقعت عليك طلاقي، أو وقع من باب أولى (فأنت طالق. ثم) بعد هذا التعليق (طلق) أي نجز طلاقها بنفسه كما جزم به الماوردي مجانا بصريح أو كناية مع نية، (أو علق) طلاقها (بصفة) كإن دخلت الدار فأنت طالق، (فوجدت فطلقتان) واحدة بتطليقها منجزا أو التعليق بصفة وجدت، وأخرى بالتعليق به. فإن قال: أردت أنها تصير مطلقة بتلك الطلقة لم يقبل ظاهرا ويدين لاحتمال ما قاله.
فإن وكل في طلاقها فطلق وكيله لم تطلق إلا بطلقة الوكيل، لأنه لم يطلقها هو. وإن خالعها أو كانت غير مدخول بها لم تقع الثانية، لأنها قد بانت بالأولى وتنحل اليمين. ولو قال لها: ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهل هو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها لأنه لم يطلقها بنفسه، أو كطلاق نفسه فيقع الطلقة المعلقة أيضا؟ رجح الماوردي الثاني، واستشكل بالتعليل المتقدم. وأجيب بأن الوكيل يشترط فيه أهليته لما وكل فيه فكان مستقلا، والمرأة لا أهلية فيها فكان المفوض هو المطلق.
تنبيه: أفهم قوله: ثم طلق أو علق اشتراط تأخير التعليق، فلو علق طلاقها أولا بصفة ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فوجدت الصفة فقط لم يقع الطلاق المعلق، لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا، لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق ولا إيقاع، والتعليق مع وجود الصفة تطليق وإيقاع، أما مجرد التعليق فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع. ثم أشار المصنف إلى التعليق بالوقوع لوجود الصفة فقط، فإنه وقوع لا إيقاع كما مر، بقوله: (أو كلما وقع) عليك (طلاق) فأنت طالق، (فطلق) بعد هذا التعليق طلقة، (فثلاث) تقع (في ممسوسة) ومستدخلة ماءه المحترم حين وجود الصفة، لاقتضاء كلما التكرار واحدة بالتنجيز، وثنتان بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المنجز وأخرى بوقوع هذه الواحدة. (وفي غيرها)