(بعد) انقضاء (العدة) نكاحا صحيحا (فولدت لدون ستة أشهر) من النكاح الثاني، (فكأنها لم تنكح) أصلا، وحكم هذا الولد كما تقدم إن وضعته لأربع سنين فأقل كما مر لحق الأول، أو لأكثر لم يلحقه، وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة، وإذا لم يلحقه كأن كان منفيا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطئ شبهة من غيره، أو لا حملا على أنه من زنا أو أن الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة؟ الأقرب كما قال الأذرعي الثاني، وجزم به في المطلب، وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه. (وإن كان) وضعه (لستة) من أشهر فأكثر منها، (فالولد) وإن أمكن كونه من الأول منسوب (للثاني) فيلحقه لأن فراشه موجود، وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرا. ولو قلنا إنه للأول لأبطلنا ما صح بالاحتمال. (ولو نكحت) أي الثاني (في العدة) التي للأول (فاسدا) بأن ظن انقضاء العدة، أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد بالاسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء ووطئها (فولدت) بعد ذلك (للامكان من الأول) دون الثاني، بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطئ الثاني ولأربع سنين فأقل مما مر، (لحقه) أي لحق الولد الزوج الأول، (وانقضت) عدته (بوضعه، ثم تعتد) ثانيا (للثاني) لأن وطأه وطئ شبهة. أما إذا علم بفسادها ولم يكن كذلك فهو زان.
تنبيه: لو قال كالمحرر: ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا، وقد يحترز بذلك عن أنكحة الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه. (أو) ولدت المنكوحة في العدة (للامكان من) الزوج (الثاني) دون الأول، بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطئ الثاني ولاكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبيل الفراق، (لحقه) أي الثاني لما مر.
تنبيه: هذا إذا كان طلاق الأول بائنا، فإن كان رجعيا فقولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح، أحدهما، وهو ظاهر كلام المصنف: كذلك، والثاني: يعرض على القائف لأن زمن فراش الأول باق، وهذا هو الظاهر كما قال البلقيني أنه الذي ينبغي الفتوى به ونقله عن نص الام. (أو) ولدت للامكان (منهما) أي الزوج الأول والثاني، بأن ولدته لستة أشهر من وطئ الثاني ولدون أربع سنين من طلاق الأول، (عرض) الولد حينئذ (على القائف) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى: مسلم عدل مجرب، ويعمل بقوله في إلحاق الولد حينئذ. (فإن ألحقه بأحدهما) الأول أو الثاني (فكالامكان) أي حكمه كالامكان (منه فقط) وقد مر حكمه. واحترز بقوله: ألحقه بأحدهما عما إذا ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه الامر عليه أو لم يكن قائف فينظر بلوغه وانتسابه بنفسه.
تنبيه: بقي في الأقسام عدم إمكان الولد منهما بأن كان لدون ستة أشهر من وطئ الثاني ولاكثر من أربع سنين من طلاق الأول، فإنه لا يلحق بواحد منهما.
تتمة: لو وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه لكل منهما ولا قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء ومن بقية عدة الوفاء بالأشهر، فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها تمامها لاحتمال كونه من الأول.
فصل: في تداخل عدتي المرأة: إذا (لزمها فعليها تمامها لاحتمال كونه من الأول عدتا شخص) ولم يختلفا لكونهما (من جنس) واحد، (بأن طلق) مثلا (ثم وطئ) ولم تحبل (في عدة أقراء أو أشهر جاهلا) فيما إذا كان الطلاق بائنا، كأن نسي طلاقها أو ظنها