مدة التوقف أو خالعها جاز ذلك، لأنها إن لم تعد إلى الاسلام فقد بانت بالردة، وإلا فبالطلاق أو الخلع.
خاتمة: في الشرح والروضة قبيل الصداق عن فتاوى البغوي: أنه إذا كان تحته مسلمة وذمية لم يدخل بهما فقال للمسلمة: ارتددت وقال للذمية: أسلمت فأنكرتا، ارتفع نكاحهما بزعمه، لأنه زعم أن المسلمة ارتدت وحرمت، وأن الذمية أسلمت وأنكرت فصارت مرتدة بإنكارها وحرمت. أما بعد الدخول فيوقف النكاح إلى انقضاء العدة.
باب نكاح المشرك : وهو الكافر على أي ملة كان، كتابيا كان أو غيره. وقد يطلق على ما يقابل الكتابي كما في قوله تعالى: * (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) * ولذا قال البلقيني: إن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين أن الجمع بينهما في اللفظ اختلف مدلولهما، وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه. فإن قيل: كيف يطلق على الكتابي مشرك وهو يعبد الله تعالى ولكن لا يؤمن بنبينا (ص)؟ أجيب بأنه لما كان لا يؤمن بالنبي (ص) فكأنه يعبد من لم يبعثه فهو مشرك بهذا الاعتبار. ومن الاطلاق الأول قوله: (أسلم) كافر (كتابي أو غيره) كمجوسي ووثني (وتحته كتابية) حرة أو اثنتان في عبد أو أربع في حر يحل له ابتداء العقد على كل من ذلك، (دام نكاحه) بالاجماع لجواز نكاح المسلم لمن ذكر. (أو) أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية) أو كتابية لا يحل ابتداء العقد عليها أو غيرها من الكافرات التي لا يحل لمسلم نكاحها، (فتخلفت قبل دخول) بها واستدخال مني محترم (تنجزت الفرقة) بينهما، لأن النكاح غير متأكد بدليل أنها تبين بالطلقة الواحدة (أو بعده) أي دخول بها، وما في معناه مما مر، (وأسلمت في العدة) ولو تبعا (دام نكاحه) لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله (ص) فتزوجت فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله (ص) من زوجها وردها إلى زوجها الأول (وإلا) بأن أصرت إلى انقضائها، (فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه) أما الأمة فسيأتي حكمها. (ولو أسلمت) زوجته (وأصر) الزوج على كفره، (فكعكسه) هو ما لو أسلم وأصرت هي وقد علم حكمه، لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن صفوان ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل وحكيم بن حزام أسلمت زوجة كل منهم قبله، ثم أسلم بعدها بنحو شهر، واستقروا على النكاح، قال: وهذا معروف عند أهل العلم بالمغازي.
تنبيه: لا فرق هنا بين الكتابي وغيره، ولهذا لم يقيده، بخلاف الزوجة. (ولو أسلما معا) على أي كفر كان قبل الدخول أو بعده، (دام النكاح) بالاجتماع كما نقله ابن المنذور وابن عبد البر، ولان الفرقة تقع باختلاف الدين ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الاسلام. (والمعية) في الاسلام (بآخر اللفظ) الذي يصير به مسلما، بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا، وإسلام أبوي الزوجين الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما. وإن أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الصغير أو المجنون معا ولم يدخل بها بطل نكاحه كما قاله البغوي لترتب إسلامه على إسلام أبيه فقد سبقته بالاسلام. وإن أسلمت عقب إسلام الأب ولم يدخل الصغير أو المجنون بها بطل النكاح كما قاله البغوي أيضا، لأن إسلام الصغير أو المجنون يحصل حكما، وإسلامها يحصل بالقول، والحكمي يكون سابقا للقولي فلا يتحقق إسلامهما معا. قال الأذرعي: وما قاله البغوي قاله المتولي والقاضي والخوارزمي،