مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٩١
مدة التوقف أو خالعها جاز ذلك، لأنها إن لم تعد إلى الاسلام فقد بانت بالردة، وإلا فبالطلاق أو الخلع.
خاتمة: في الشرح والروضة قبيل الصداق عن فتاوى البغوي: أنه إذا كان تحته مسلمة وذمية لم يدخل بهما فقال للمسلمة: ارتددت وقال للذمية: أسلمت فأنكرتا، ارتفع نكاحهما بزعمه، لأنه زعم أن المسلمة ارتدت وحرمت، وأن الذمية أسلمت وأنكرت فصارت مرتدة بإنكارها وحرمت. أما بعد الدخول فيوقف النكاح إلى انقضاء العدة.
باب نكاح المشرك : وهو الكافر على أي ملة كان، كتابيا كان أو غيره. وقد يطلق على ما يقابل الكتابي كما في قوله تعالى: * (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) * ولذا قال البلقيني: إن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين أن الجمع بينهما في اللفظ اختلف مدلولهما، وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه‍. فإن قيل: كيف يطلق على الكتابي مشرك وهو يعبد الله تعالى ولكن لا يؤمن بنبينا (ص)؟ أجيب بأنه لما كان لا يؤمن بالنبي (ص) فكأنه يعبد من لم يبعثه فهو مشرك بهذا الاعتبار. ومن الاطلاق الأول قوله: (أسلم) كافر (كتابي أو غيره) كمجوسي ووثني (وتحته كتابية) حرة أو اثنتان في عبد أو أربع في حر يحل له ابتداء العقد على كل من ذلك، (دام نكاحه) بالاجماع لجواز نكاح المسلم لمن ذكر. (أو) أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية) أو كتابية لا يحل ابتداء العقد عليها أو غيرها من الكافرات التي لا يحل لمسلم نكاحها، (فتخلفت قبل دخول) بها واستدخال مني محترم (تنجزت الفرقة) بينهما، لأن النكاح غير متأكد بدليل أنها تبين بالطلقة الواحدة (أو بعده) أي دخول بها، وما في معناه مما مر، (وأسلمت في العدة) ولو تبعا (دام نكاحه) لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله (ص) فتزوجت فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله (ص) من زوجها وردها إلى زوجها الأول (وإلا) بأن أصرت إلى انقضائها، (فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه) أما الأمة فسيأتي حكمها. (ولو أسلمت) زوجته (وأصر) الزوج على كفره، (فكعكسه) هو ما لو أسلم وأصرت هي وقد علم حكمه، لما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن صفوان ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل وحكيم بن حزام أسلمت زوجة كل منهم قبله، ثم أسلم بعدها بنحو شهر، واستقروا على النكاح، قال: وهذا معروف عند أهل العلم بالمغازي.
تنبيه: لا فرق هنا بين الكتابي وغيره، ولهذا لم يقيده، بخلاف الزوجة. (ولو أسلما معا) على أي كفر كان قبل الدخول أو بعده، (دام النكاح) بالاجتماع كما نقله ابن المنذور وابن عبد البر، ولان الفرقة تقع باختلاف الدين ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الاسلام. (والمعية) في الاسلام (بآخر اللفظ) الذي يصير به مسلما، بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا، وإسلام أبوي الزوجين الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما. وإن أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الصغير أو المجنون معا ولم يدخل بها بطل نكاحه كما قاله البغوي لترتب إسلامه على إسلام أبيه فقد سبقته بالاسلام. وإن أسلمت عقب إسلام الأب ولم يدخل الصغير أو المجنون بها بطل النكاح كما قاله البغوي أيضا، لأن إسلام الصغير أو المجنون يحصل حكما، وإسلامها يحصل بالقول، والحكمي يكون سابقا للقولي فلا يتحقق إسلامهما معا. قال الأذرعي: وما قاله البغوي قاله المتولي والقاضي والخوارزمي،
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460