وانتقضت القسمة. ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص، والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف.
كتاب العدد جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا. وهي في الشرع: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها كما سيأتي. والأصل فيها قبل الاجماع الآيات والأخبار الآتية في الباب. وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني، والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به. (عدة النكاح ضربان: الأول) منهما (متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ) بعيب أو رضاع أو لعان، لقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * والفسخ في معنى الطلاق. وخرج بعدة النكاح المزني بها فلا عدة عليها بالاتفاق، لكن يرد عليه وطئ الشبهة، وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد. (وإنما تجب) العدة إذا حصلت الفرقة المذكورة (بعد وطئ) في نكاح صحيح أو فاسد أو في شبهة، سواء أكان الوطئ حلالا أم حراما كوطئ حائض ومحرمة، وسواء أكان في قبل جزما أو دبر على الأصح، وسواء أكان عاقلا أم لا، مختارا أم لا، لف على ذكره خرقة أم لا، بالغا أم لا، بخلاف فرقة ما قبل ذلك، لقوله تعالى:
* (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة) *. وضبط المتولي الوطئ الموجب للعدة بكل وطئ لا يوجب الحد على الواطئ وإن أوجبه على الموطوءة، كما لو زنى مراهق ببالغة أو مجنون بعاقلة أو مكره بطائعة.
تنبيه: قال الزركشي: يشترط في وجوب العدة من وطئ الصبي تهيؤه للوطئ كما أفتى به الغزالي، وكذا يشترط في الصغيرة ذلك كما صرح به المتولي اه. وهو حسن. وتعتد بوطئ خصي لا المزوجة من مقطوع الذكر ولو دون الأنثيين لعدم الدخول، لكن إن بانت حاملا لحقه الولد لامكانه إن لم يكن ممسوحا واعتدت بوضعه وإن نفاه، بخلاف الممسوح لأن الولد لا يلحقه. قال البغوي: ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا وجبت العدة، أو أشل فلا كالمبان اه. وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سنن الأصلي وإلا فلا، وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا. (أو) الفرقة بعد (استدخال منيه) أي الزوج، لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الايلاج، وقول الأطباء: المني إذا ضربه الهواء لا ينعقد منه الولد غايته ظن وهو لا ينافي الامكان، فلا يلتفت إليه. ولا بد أن يكون المني محترما حال الانزال وحال الادخال، حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال معا في الزوجية، فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد اه. والظاهر أن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنا كما قالوا، أما ماؤه من الزنا فلا عبرة باستدخاله. (و) تجب العدة بما ذكر، و (إن تيقن براءة الرحم) كما في الصغير، ولو كان التيقن بالتعليق، كقوله: متى تيقنت براءة رحمك من منيي فأنت طالق ووجدت الصفة لعموم الأدلة مع مفهوم الآية السابقة، ولان الانزال الذي يحصل به العلوق لما كان خفيا يختلف بالاشخاص والأحوال ولعسر تتبعه أعرض الشارع عنه، واكتفى بسببه وهو الوطئ أو استدخال المني كما اكتفى في الترخيص بالسفر وأعرض عن المشقة. و (لا) تجب العدة (بخلوة) مجردة عن وطئ (في الجديد) لمفهوم الآية السابقة، والقديم تقام مقام الوطئ. (وعدة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض (ثلاثة) من أقراء، لقوله تعالى:
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) *. ولو ظنها الواطئ أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء، لأن الظن