مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٤
وانتقضت القسمة. ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص، والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف.
كتاب العدد جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا. وهي في الشرع: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها كما سيأتي. والأصل فيها قبل الاجماع الآيات والأخبار الآتية في الباب. وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني، والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به. (عدة النكاح ضربان: الأول) منهما (متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ) بعيب أو رضاع أو لعان، لقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * والفسخ في معنى الطلاق. وخرج بعدة النكاح المزني بها فلا عدة عليها بالاتفاق، لكن يرد عليه وطئ الشبهة، وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد. (وإنما تجب) العدة إذا حصلت الفرقة المذكورة (بعد وطئ) في نكاح صحيح أو فاسد أو في شبهة، سواء أكان الوطئ حلالا أم حراما كوطئ حائض ومحرمة، وسواء أكان في قبل جزما أو دبر على الأصح، وسواء أكان عاقلا أم لا، مختارا أم لا، لف على ذكره خرقة أم لا، بالغا أم لا، بخلاف فرقة ما قبل ذلك، لقوله تعالى:
* (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة) *. وضبط المتولي الوطئ الموجب للعدة بكل وطئ لا يوجب الحد على الواطئ وإن أوجبه على الموطوءة، كما لو زنى مراهق ببالغة أو مجنون بعاقلة أو مكره بطائعة.
تنبيه: قال الزركشي: يشترط في وجوب العدة من وطئ الصبي تهيؤه للوطئ كما أفتى به الغزالي، وكذا يشترط في الصغيرة ذلك كما صرح به المتولي اه‍. وهو حسن. وتعتد بوطئ خصي لا المزوجة من مقطوع الذكر ولو دون الأنثيين لعدم الدخول، لكن إن بانت حاملا لحقه الولد لامكانه إن لم يكن ممسوحا واعتدت بوضعه وإن نفاه، بخلاف الممسوح لأن الولد لا يلحقه. قال البغوي: ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا وجبت العدة، أو أشل فلا كالمبان اه‍. وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سنن الأصلي وإلا فلا، وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا. (أو) الفرقة بعد (استدخال منيه) أي الزوج، لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الايلاج، وقول الأطباء: المني إذا ضربه الهواء لا ينعقد منه الولد غايته ظن وهو لا ينافي الامكان، فلا يلتفت إليه. ولا بد أن يكون المني محترما حال الانزال وحال الادخال، حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال معا في الزوجية، فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد اه‍. والظاهر أن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنا كما قالوا، أما ماؤه من الزنا فلا عبرة باستدخاله. (و) تجب العدة بما ذكر، و (إن تيقن براءة الرحم) كما في الصغير، ولو كان التيقن بالتعليق، كقوله: متى تيقنت براءة رحمك من منيي فأنت طالق ووجدت الصفة لعموم الأدلة مع مفهوم الآية السابقة، ولان الانزال الذي يحصل به العلوق لما كان خفيا يختلف بالاشخاص والأحوال ولعسر تتبعه أعرض الشارع عنه، واكتفى بسببه وهو الوطئ أو استدخال المني كما اكتفى في الترخيص بالسفر وأعرض عن المشقة. و (لا) تجب العدة (بخلوة) مجردة عن وطئ (في الجديد) لمفهوم الآية السابقة، والقديم تقام مقام الوطئ. (وعدة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض (ثلاثة) من أقراء، لقوله تعالى:
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) *. ولو ظنها الواطئ أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء، لأن الظن
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460