المنفصل لغة قليلة، وعبارة المحرر: كهؤلاء، وهو صحيح. ومن صور العول للثمانية زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب، وتسمى هذه المسألة بالمباهلة من البهل، وهو اللعن، وقيل: إنها أول فريضة أعيلت في زمن عمر، وكان ابن عباس صغيرا فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر، وجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي، ولا عول حينئذ، فقيل له: لم لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلا مهابا فهبته ثم قال: إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث؟ ثم قال له علي: هذا لا يغني عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس من خلاف رأيك قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبنائهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فسميت المباهلة بذلك. (و) تعول الستة أيضا (إلى تسعة كهم) أي زوج وأختين وأم (وأخ لأم) فعالت بمثل نصفها. (وإلى عشرة كهم) أي المذكورين في التسعة، (وآخر لأم) فتعول بمثل ثلثيها، وتسمى هذه بأم الفروخ بالخاء لكثرة سهامها العائلة، والشريحية لأن شريحا قضى فيها بذلك. ومتى عالت إلى أكثر من سبعة لا يكون الميت إلا امرأة، لأنها لا تعول إلى ذلك إلا بزوج. ولما فرغ من عول الستة إلى أربع مرات شرع في عول ضعفها، فقال: (والاثنا عشر) تعول ثلاث مرات أوتارا. المرة الأولى: بنصف سدسها (إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) لغير أم. (و) المرة الثانية: بربعها (إلى خمسة عشر كهم) أي المذكورين، (وأخ لأم، و) المرة الثالثة: بربعها وسدسها إلى (سبعة عشر كهم) أي المذكورين في خمسة عشر (و) أخ (آخر لأم).
ومن صورها أم الأرامل، وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب فهؤلاء سبعة عشر أنثى متساويات، سميت بذلك لكثرة ما فيها من الأرامل، وتسمى أيضا الدينارية الصغرى لأن الميت خلف فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار. وإنما أعلت هذه بالأوتار فقط لأنه لا بد فيها من ربع وهو ثلاثة، والذي ينضم إليه الثلثان وهما ثمانية، أو ثلث وهو أربعة، أو نصف وهو ستة، فإذا انضم الفرد للزوج كان وترا لا شفعا، بخلاف الستة فإنها تعول شفعا ووترا كما مر لأن الوتر يشفع فيها بوتر آخر فتصير شفعا. ولما فرغ من عول الضعف إلى ثلاث مرات - ولا يتصور إلا والميت رجل كما أفهمه تمثيل المصنف، قال السهيلي: وليس في العدد الأصم ما يكون أصلا للمسألة إلى الثلاثة عشر والسبعة عشر لأنهما أصل من مسائل العول - شرع في عول ضعف ضعفها، فقال: (والأربعة والعشرون) تعول عولة واحدة وترا فقط بثمنها (إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة) ومر في مسألة الحمل تسمية هذه بالمنبرية، وغير هذه الثلاثة لا عول فيه لأن الأصول قسمان: تام وناقص، فالتام هو الذي يعول وهو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه الصحيحة كانت مثله أو أزيد، فالستة تامة لأن لها سدسا وثلثا ونصفا تساوت لأن المجموع ستة، والاثنا عشر والأربعة والعشرون زائدان لأن الأول له سدس وربع وثلث ونصف، فالمجموع خمسة عشر. والثاني له ثمن وسدس وربع وثلث ونصف، فالمجموع ثلاثة وثلاثون، والناقص هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤها كانت أقل منه، وهو ما عدا هذه الثلاثة. والعول زيادة في مسألة أصحاب فروض لا يمكن إسقاط بعضهم وتضييق الفرض عليهم فتعال ليدخل النقص جملة واحدة على الجميع، ولا يتصور في مسائل العول وجود عاصب. ثم شرع في بيان النسبة بين العددين، فقال: (وإذا تماثل العددان) كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين كما في مسألة ولدي أم وأختين لغير أم، (فذاك) ظاهر أن يقال فيهما متماثلان، ويكتفي بأحدهما ويجعل أصل المسألة وحقيقة المتماثلين أنهما إذا سلط أحدهما على الآخر أفناه مرة واحدة. (وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل) عند إسقاطه من الأكثر (مرتين فأكثر