تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه، وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد. (وإن اجتمع) من النسب (الصنفان) من ذكور وإناث كابنين وبنتين، (قدر كل ذكر) منهم (أنثيين) ولا يقال يقدر للأنثى نصف نصيب لئلا ينطق بالكسر، لأنهم اتفقوا على عدم النطق به. وقوله: (وعدد رؤوس المقسوم عليهم) خبر مقدم لمبتدأ مؤخر، وهو (أصل المسألة) أي أصلها هو العدد الذي يخرج منه سهامها، فهي من عدد رؤوس العصبة الذكور والإناث في الولاء على ما مر. وإن كانوا ذكورا وإناثا في النسب كابنين وبنتين فأضف عدد الذكور وأضف إليه عدد الإناث تكن المسألة من ستة، وقس على هذا. وهذا في غير الولاء، أما الولاء فإن لم يحصل فيه تفاوت في الملك فعدد رؤوس المعتقين أصل المسألة سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أم مجتمعين، وإن تفاوتوا فأصل مسألتهم من مخرج المقادير كالفروض كما قاله الزركشي. (و) الورثة (إن كان فيهم) مع العصبات (ذو) أي صاحب (فرض) واحد كبنت وعم، (أو ذوا) بالتثنية (فرضين) مثلا (متماثلين) في الفرض والمخرج: كأم وأخ لأم وأخ لأب، أو في المخرج فقط: كشقيقتين وأختين لأم وعم، (فالمسألة) التي فيها ذلك الكسر، أي أصلها يكون (من مخرج ذلك الكسر) لأن الفروض الستة كسور مضافة لمعدود وهو التركة، فإن لم يكن في المسألة عصبة فالمسألة أيضا من مخرج ذلك الكسر، ففي زوج وأخت شقيقة أو لأب هي أيضا من اثنين، وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين، إذ ليس في الفرائض شخصان يرثان المال مناصفة فرضا غيرهما، وباليتيمتين، إذ ليس في الفرائض نظيرهما، ولو كان في المسألة فروض كان الحكم كذلك. ثم أعلم أن المخرج هو أقل عدد يصح منه ذلك الكسر، وهو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع تخرج منه سهام المسألة صحيحة الذي هو أصلها. والكسر أصله مصدر وأطلق هنا على الكسر المراد به الجزء، وهو ما دون الواحد. (فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة ، والسدس ستة، والثمن ثمانية) لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، وكذا الباقي. وكلها مشتقة من أسماء العدد لفظا ومعنى إلا النصف فلم يشتق من اسم العدد، ولو اشتق منه لقيل له ثني بضم أوله كما قيل في غيره من ثلث وربع إلى عشر، وإنما اشتق من التناصف، فكأن المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية.
تنبيه: سكوته عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءا برأسه وهو كذلك، وإنما هو تضعيف الثلث. (وإن كان) في المسألة (فرضان مختلفا المخرج) بقلة أو كثرة، (فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة) حينئذ (أكثرهما كسدس وثلث) كما في مسألة أم وأخ لأم وعم هي من ستة، لأن أكثر الفرضين فيها عددا هو السدس، والثلث داخل فيه، والمتداخلان عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة من تسعة أو ستة. (وإن) كان في المسألة فرضان، و (توافقا) بجزء من الاجزاء، (ضرب وفق أحدهما في الآخر، والحاصل) من الضرب هو (أصل المسألة: كسدس وثمن) كما في مسألة أم وزوجة وابن، (فالأصل) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر (أربعة وعشرون) حاصل ضرب وفق أحد المخرجين في الآخر، وهو نصف الستة أو الثمانية، في كامل الآخر. والوفق مأخوذ من الموافقة. (وإن) كان في المسألة فرضان و (تباينا) مخرجا، (ضرب كل) منهما (في كل) منهما (والحاصل) من الضرب (الأصل) للمسألة (كثلث وربع) كما في مسألة أم وزوجة وأخ لأبوين، فثلث الأم وربع الزوجة