وجوده عندها) أي الوصية، (بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها، لأنها أقل مدة الحمل، فإذا خرج قبلها علم أنه كان موجودا عند الوصية، وسواء أكان لها زوج أم سيد أم لا. (فإن انفصل لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق) الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية، والأصل عدمه عندها فلا يستحق بالشك. (فإن لم تكن) أي المرأة الآن (فراشا) لزوج أو سيد (وانفصل) الحمل (لأكثر من أربع سنين فكذلك) أي لم يستحق الحمل الموصى له لعدم وجوده عند الوصية. (أو لدونه) أي دون الأكثر، وهو الأربع فأقل، استحق في الأظهر كما يثبت النسب ولان الظاهر وجوده عند الوصية. والثاني: لا يستحق لاحتمال العلوق بعد الوصية من وطئ شبهة أو زنا.
ورد بأن الأصل عدم ذلك، ووطئ الشبهة نادر، وفي تقدير الزنا إساءة ظن. نعم لو لم تكن فراشا قط لم تستحق شيئا، قاله السبكي تفقها، ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور، وهو كما قال الزركشي ظاهر في الفاسقة ونحوها دون غيرها.
تنبيه: ما ذكره المصنف من إلحاق الستة أشهر بما فوقها والأربع سنين بما دونها هو ما ذكره في أصل الروضة وغيره، وهو المعتمد وإن صوب الأسنوي وغيره إلحاق الستة بما دونها معللا ذلك بأنه لا بد من تقدير زمن يسع لحظتي الوطئ والوضع كما ذكروه في العدد. وقد رد ما صوبه بأن لحظة الوطئ إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة، فالسنة على هذا ملحقة بما فوقها كما جرى عليه المصنف هنا، وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحل الآخر. وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سهو، وإن جرى ابن المقري على أن الأربعة ملحقة بما فوقها فقدر عليه أيضا بأنا أثبتنا النسب فيها كما مر فلا تبعض الأحكام. ولو انفصل توأم لدون ستة أشهر من الوصية ثم آخر لدونها من الولادة استحقا، وإن زاد ما بين الوصية وبين الثاني على ستة أشهر، والمرأة فراش لأنهما حمل واحد، ولو قال: أوصيت لحمل هند من زيد اعتبر مع ما مر ثبوت نسبه بالشرع من زيد، حتى لو ثبت منه ثم نفاه باللعان لم يستحق لعدم ثبوت النسب، بخلاف ما لو اقتصر على الوصية لحمل فلانة. ويقبل الوصية للحمل وليه ولو وصيا بعد الانفصال حيا، فلو قبل قبله لم يكف كما جرى عليه ابن المقري، وقيل: يكفي، كمن باع مال أبيه يظن حياته فبان ميتا، وصححه الخوارزمي. (وإن أوصى) لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي له، وإن مات رقيقا كانت الوصية فيئا في الأظهر على قياس ما ذكروه في مال من استرق بعد نقض أمانة، قاله الزركشي. والثاني: لورثة الموصي. وأن أوصى (لعبد) لغيره وليس بمكاتب ولا مبعض، (فاستمر رقه) إلى موت الموصي، (فالوصية لسيده) عند موت الموصي والقبول، أي تحمل على ذلك لتصح لكن بشرط قبول العبد لها وإن نهاه سيده عن القبول، ولا يكفي قبول سيده لأن الخطاب لم يكن معبل مع العبد، هذا إذا كان العبد أهلا للقبول وإلا قبل السيد كولي الحر بل أولى لا الملك له على كل حال، وقيل: يوقف الحال إلى تأهله للقبول.
تنبيه: محل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد الموصي تمليكه، فإن قصده قال في المطلب: لم تصح كنظيره في الوقف، وفرق السبكي بأن الاستحقاق هنا منتظر فقد يعتق العبد قبل موت الموصي فتكون له أولا فلمالكه بخلافه ثم فإنه ناجز، وليس العبد أهلا لملك. وقضية هذا الفرق أنه لو قال: وقفت هذا على زيد ثم على عبد فلان وقصد تمليكه صح له لأن استحقاقه منتظر. ويقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى، وهو كما قال شيخنا متجه لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. (وإن عتق) كله (قبل موت الموصي) أو باعه كله كذلك، (فله) في الأولى، لأن الوصية تمليك بعد الموت، وهو حر حينئذ، وللمشتري في الثانية لأنه سيده وقت الموت والقبول. فإن عتق بعده أو باع بعضه، فقياس ما قالوا فيما إذا أوصى لمبعض ولا مهايأة بينه وبين سيده أن الموصى به بينهما أنه هنا بينهما أيضا في الأولى وبين السيدين في الثانية، وإن كان بين المبعض وسيده مهايأة أو بين السيدين وأوصى أو وهب له فلصاحب النوبة