مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٨
أنثى فلها السدس. (عمل بالأحوط في حقه) أي الحمل، (وحق غيره) قبل انفصاله على ما سيأتي. والحمل بفتح المهملة: اسم لما في البطن، وبكسرها: اسم لما يحمل على رأس أو ظهر، وحكى ابن دريد في حمل الشجرة وجهين. ومر أن الحمل يرث قبل ولادته، ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حيا كما قال: (فإن انفصل) كله (حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت) أي موت مورثه بأن انفصل لدون ستة أشهر إذا كانت فراشا أو أقل من أكثر مدة الحمل إذا كانت خلية، (ورث) لثبوت نسبه. فلو انفصل بعضه حيا ثم مات فكانفصاله ميتا في الإرث وسائر الأحكام، إلا في مسألتين كما قاله الأسنوي:
إحداهما في الصلاة عليه إذا صاح أو استهل ثم مات قبل أن ينفصل، الثانية: إذا حز إنسان رقبته أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الأذرعي قبل أن ينفصل، فيجب القصاص بشرطه أو الدية كما يعلم من بابها. وتعلم الحياة مستقرة باستهلاله صارخا، أو بعطاسه، أو التثاؤب، أو التقام الثدي، أو نحو ذلك. (وإلا) بأن انفصل ميتا بنفسه أو بجناية جان، أو حيا حياة غير مستقرة، أو حياة مستقرة لوقت لا يعلم وجوده عند الموت، (فلا) يرث، لأنه في الصورة الأولى معدوم، وفي الثانية كالمعدوم، وفي الثالثة منتف نسبه عن الميت. (بيانه) أن يقال: (إن لم يكن) في المسألة (وارث سوى الحمل، أو كان) ثم (من) أي وارث (قد يحجبه) الحمل، (وقف) في الصورتين (المال) وما ألحق به إلى انفصاله احتياطا. (وإن كان) في المسألة (من) أي وارث (لا يحجبه) أي الحمل، (وله) سهم (مقدر أعطية) حالة كونه (عائلا إن أمكن) في المسألة (عول، كزوجة حامل وأبوين.
لها ثمن ولهما سدسان عائلات) بمثناة فوقه آخره: أي الثمن والسدسان، لاحتمال أن الحمل بنتان. فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين، فيدفع للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي. فإن كان بنتين كان لهما، أو ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك والباقي للأولاد، وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن عليا رضي الله تعالى عنه كان يخطب على المنبر وكان أول خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعي، فسئل حينئذ عن هذه المسألة، فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته، يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع. (وإن لم يكن له) أي من لا يحجبه الحمل سهم (مقدر كأولاد، لم يعطوا) في الحال شيئا بناء على أن الحمل لا يتقدر بعدد، وهو الصحيح لعدم انضباطه، لأنه وجد خمس في بطن كما حكاه الشافعي رضي الله تعالى عنه أن شيخا باليمن أخبره أنه ولد له خمسة بطون في كل بطن خمسة واثني عشر في بطن، قاله الشيخان. وحكي الماوردي أنه وجد سبعة في بطن وأن من أخبره ذكر أنه صارع أحدهم فصرعه، وكان يعير به ويقال صرعك سبع رجل. وحكي في المطلب عن القاضي الحسين عن محمد عن الهيثم: أن بعض سلاطين بغداد أتت زوجته بأربعين ولدا في بطن، كل واحد منهم مثل الإصبع، وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد. قال الأذرعي: وفي هذا بعد اه‍. ولا بعد فيه ولا في أكثر منه، فإن قدرة الله تعالى لا يعجزها شئ. (وقيل أكثر الحمل أربعة) بحسب الوجود عند قائله، لأنه يتبع في مثله الوجود كما في الحيض. وهذا أكثر ما وجد عند هذا القائل. وحينئذ (فيعطون) أي الأولاد (اليقين) أي فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي وتقدر الأربعة ذكورا، مثاله:
خلف ابنا وزوجة حاملا فلها الثمن ولا يدفع للابن شئ على الأول، ويدفع إليه خمس الباقي على الثاني، وعليه يتمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها على أصح الوجهين وإلا لم تدفع إليهم. ثم شرع في السبب الثالث من أسباب التوقف. وهو الشك في الذكورة. فقال: (والخنثى المشكل) أي الملتبس أمره، وهو بضم أوله وكسر ثالثه، مأخوذ
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460