حمل على الإشاعة وحينئذ الأشبه كما قال ابن الرفعة أن تكون حصة العامل قرضا، نقله عنه الأسنوي وأقره، ثم قال، وإذا كان الاسترداد بغير رضاه ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور. (مثاله رأس المال مائة) من الدراهم (والربح عشرون) منها، (واسترد) المالك من ذلك (عشرين، فالربح) في هذا المثال (سدس) جميع (المال) وحينئذ (فيكون المسترد) وهو العشرون (سدسه) بالرفع بخطه، وهو ثلاثة دراهم وثلث يحسب من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وهو درهم وثلثان إن شرط له نصف الربح. (وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان، (من رأس المال) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث، فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم، ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم.
تنبيه: كون العامل يأخذ مما في يده خارجا عن القواعد كما قاله ابن الرفعة وتبعه الأسنوي، لأنه لما جعل المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين المال المسترد إن كان باقيا، وفي ذمة المالك إن كان تالفا، ولا يتعلق بالمال الباقي إلا برهن أو نحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يتقدم به بل يضارب. (وإن استرد) المالك بعضه (بعد) ظهور (الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي) بعده، وحينئذ (فلا يلزم جبر حصة المسترد) وهو عشرون، (لو ربح) المال (بعد ذلك. مثاله: المال) أي رأس المال (مائة، والخسران) الحاصل فيه (عشرون، ثم استرد) المالك (عشرين فربع العشرين) التي هي جميع الخسران (حصة المسترد) منها خمسة، فكأنه استرد خمسة وعشرين. (ويعود) بعد ذلك (رأس المال) الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران (إلى خمسة وسبعين) لأن الخسران إذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة، والعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى ما ذكره، فلو ربح بعد ذلك شيئا قسم بينهما ربحا على حسب ما شرطاه. (ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح) شيئا، (أو لم أربح إلا كذا) عملا بالأصل فيهما.
ولو أقر بربح ثم ادعى غلطا أو كذبا ثم قال: غلطت في الحساب أو كذبت فيما قلت خوفا من انتزاع المال من يدي لم يقبل قوله، لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه، وله تحليف المالك سواء أذكر شبهة أم لا. فإن ادعى بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح خسارة صدق بيمينه إن احتمل ذلك، مثل أن يعرض في الأسواق كساده، قاله القاضي حسين والمتولي، فإن لم يحتمل لم يقبل. ويصدق أيضا فيما تضمنه قوله أو اشتريت هذا الشئ للقراض وإن كان خاسرا (أولى) وإن كان رابحا، لأنه مأمون وهو أعرف بقصده، ولأنه في الثانية في يده.
تنبيه: محل قبول قوله أنه اشتراه لنفسه إذا وقع العقد على الذمة لأن التعويل فيه على النية، أما إذا ادعى أنه اشتراه لنفسه وأقام المالك بينة أنه اشتراه بعين مال القراض فهل يحكم به للقراض أو لا فيبطل العقد؟ فيه وجهان رجح ابن المقري منهما الثاني، وبه صرح الماوردي و الشاشي والفارقي وغيرهم كما نقله عنهم الأذرعي وغيره، لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدوانا. ورجح صاحب الأنوار الأول، ثم قال: قال الإمام والغزالي و القشيري: وكل شراء وقع بمال القراض لا شك في وقوعه له ولا أثر لنية العامل، أي لاذن المالك له في الشراء. والثاني أوجه كما اعتمده شيخي. (أو) قال العامل: (لم تنهني عن شراء كذا) كالعبد، لأن الأصل عدم النهي. (و) يصدق العامل أيضا (في قدر