لانتفاء التعيين. وكذا إن ندر وكان بمكان يوجد فيه غالبا، قاله الماوردي والروياني. ولو نهاه عن هذه الأمور صح لأنه يمكنه شراء هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد. ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أولا، لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم؟ وجهان، أوجههما الأول أن ذكر ذلك على وجه الاشتراط، وإلا فالثاني، ولا يشترط تعين ما يتصرف فيه بخلاف الوكالة، والفرق أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود، بخلاف الوكيل، وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالاذن فالاذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف، لأن بائعها لا يسمى بزازا. (ولا يشترط بيان مدة القراض) بخلاف المساقاة، لأن مقصود القراض وهو الربح ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة، ولأنهما قادران على فسخ القراض بخلاف المساقاة، ولو قال: قارضتك ما شئت أو ما شئت جاز، لأن ذلك شأن العقود الجائزة. ولا يصح إلا أن يعقد في الحال، فإن علقه في شرط كأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو علق تصرفه كأن قال: قارضتك الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر لم يصح. أما في الأولى فكما في البيع ونحوه، وأما في الثانية فكما لو قال: بعتك هذا ولا تملكه إلا بعد شهر. ولو دفع إليه مالا وقال: إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح، وليس له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولان القراض يبطل الموت لو صح. (فلو ذكر مدة) كشهر لم يصح، لاخلال التأقيت بمقصود القراض فقد لا يربح في المدة وإن عين مدة كشهر. (ومنعه التصرف) أو البيع كما في المحرر (بعدها فسد) العقد لما مر. (وإن منعه الشراء) فقط كأن قال: لا تشتر (بعدها) ولك البيع، (فلا) يفسد البيع (في الأصح) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد الشهر. ويؤخذ من التمثيل بشهر كما في التنبيه أن تكون المدة كما قال الإمام يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة.
تنبيه: ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقت القراض بمدة ومنعه الشراء بعدها، وليس مرادا، بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله: قارضتك ولا تتصرف بالشراء بعد شهر فإن القراض المؤقت لا يصح سواء أمنع المالك العامل التصرف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه، ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر قال الماوردي: فيه وجهان اه. والظاهر منهما عدم الصحة. ثم شرع في الركن الثالث وهو الربح، فقال: (ويشترط اختصاصهما بالربح) فلا يجوز شرط شئ منه الثالث إلا عبد المالك كما مر أو عبد العامل، فإن ما شرط له يضم إلى ما شرط لسيده.
تنبيه: جرى المصنف رحمه الله تعالى هنا على القاعدة من دخول الباء على المقصور خلاف تعبير المحرر والروضة كأصلها من دخولها على المقصور عليه، حيث قالوا: يشترط اختصاص الربح بهما. (واشتراكهما فيه) ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله فلا يختص به أحدهما.
تنبيه: لا يغني الشرط الأول عن هذا، خلافا لمن قال ذلك، لأنه إذا انفرد به أحدهما صدق عليه اختصاصهما به إذا لم يشرط فيه شئ لثالث. (ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد) في الأصح نظرا للفظ. (وقيل: قراض صحيح) نظرا للمعنى. (وإن قال) للمالك: كله - أي الربح - (لي فقراض فاسد) في الأصح لما مر، فيستحق العالم حينئذ على المالك في الأولى أجرة عمله دون الثانية وينفذ تصرفه فيهما كما سيأتي. (وقيل) هو (إبضاع) أي توكيل بلا جعل لما مر أيضا، والابضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا. والبضاعة المال المبعوث. ويجري الخلاف فيما لو قال:
أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع؟ ولو قال: خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح، أو كله لي فإبضاع. وفارقت هذه المسألة المتقدمة بأن اللفظ فيها صريح في عقد آخر. ولو اقتصر