الجهة نقله المزني وليس هو بمعروف للشافعي وكذا أنكره الشيخ أبو حامد وآخرون سلك امام الحرمين والغزالي طريقة أخرى شاذة ضعيفة اخترعها الامام تركتها لشذوذها واحتج الأصحاب للقول بالعين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة خرج فصلى إليها وقال هذه القبلة " رواه البخاري ومسلم وهو حديث أسامة ابن زيد الذي ذكره المصنف في أول الباب واحتجوا للجهة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه * (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك: قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد وقال أبو حنيفة الواجب الجهة وحكاه الترمذي عن
(٢٠٨)