(مسألة 5): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية وهو في حوزة البايع كان للمشتري أخذ الثمن، سواء كان قد امتنع من تسليمه للمشتري، أم رضي هو والمشتري ببقائه عنده. بل هو الأحوط وجوبا إذا لم يكن راضيا هو بذلك، لكن كان المشتري عاجزا عن أخذ المبيع، فلا بد من التراضي بينهما في ذلك.
إما إذا طلب من المشتري أخذه فامتنع المشتري، مع قدرته على ذلك فالظاهر خروجه عن عهدة البايع وعدم ضمانه له، ووقوع الخسارة على المشتري من دون أن يسقط حق البايع في الثمن. وكذا إذا قبضه المشتري أو قبضه وكيله، بل وكذا لو وكل المشتري البايع في قبضه عنه وجعله عنده وديعة، أو طلب منه إرساله إليه بيد شخص معين، أو غير معين فأرسله وتلف بعد خروجه عن حوزته.
(مسألة 6): يلحق بتلف المبيع تعذر الوصول إليه ولبدله، كما لو سرقه شخص مجهول، أو غرق، أو كان حيوانا وحشيا فأفلت.
(مسألة 7): إذا أتلف البايع المبيع قبل أن يخرج عن عهدته كان المشتري مخيرا بين فسخ البيع والرجوع على البايع بالثمن المسمى، وعدم فسخه فيضمن البايع المبيع بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، على التفصيل الآتي في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى. أما إذا أتلفه بعد أن خرج عن عهدته بما سبق في المسألة (4) فالمتعين الثاني وهو عدم الفسخ، والضمان بالمثل أو القيمة. وكذا الحال لو فرط فيه إذا كان وديعة عنده.
(مسألة 8): إذا أتلف المبيع أجنبي قبل أن يخرج عن عهدة البايع تخير المشتري بين الفسخ وعدمه، فإن فسخ رجع على البايع بالثمن، ورجع البايع على الأجنبي بالمثل أو القيمة، وإن لم يفسخ لم يرجع على البايع بشئ، بل يرجع على الأجنبي بالمثل أو القيمة. وأما إذا أتلفه الأجنبي بعد أن خرج عن عهدة البايع فالمتعين الثاني، وهو الرجوع على الأجنبي بالمثل أو القيمة. ويلحق بإتلاف الأجنبي ما إذا وضع يده عليه ولم يقدر البايع على استنقاذه منه، غايته أنه مع رجوع البايع أو المشتري على الأجنبي يجب على ذلك الأجنبي إرجاع العين مع قدرته على ذلك، ولا يجزيه دفع المثل أو القيمة إلا مع تعذر إرجاعها عليه.