القيمتين أخذ ربع الثمن، وهكذا.
الثانية: أن يكون للاجتماع دخل في زيادة قيمة الأجزاء، أو في نقصها، وحينئذ قد تتفق الأجزاء في نسبة الدخل المذكور فيكون الحكم كما في الصورة الأولى، كنسبة قيمة كل من النصفين المشاعين لقيمة المجموع، وقد تختلف، كما لو كان الاجتماع موجبا لزيادة قيمة بعض الأجزاء ونقص قيمة بعضها، مثل الجارية وبنتها الرضيعة، حيث تنقص قيمة الأم إذا كانت معها ابنتها، وترتفع قيمة البنت إذا كانت مع أمها، أو كان الاجتماع موجبا لزيادة قيمة بعض الأجزاء أو نقصها من دون أن يكون دخيلا في بعضها، أو كان الاجتماع موجبا لزيادة قيمة بعض الأجزاء بنسبة تختلف عن نسبة الزيادة في الأجزاء الأخر... إلى غير ذلك من الصور.
ويتردد الأمر هنا بين وجهين:
الأول: ملاحظة نسبة قيمة ما تم فيه البيع منفردا لقيمة المجموع ويأخذ البايع من مجموع الثمن بتلك النسبة. فإذا كان الثمن عشرين، وكانت قيمة ما تم فيه البيع منفردا ثلاثة، وقيمة المجموع اثني عشر أخذ البايع خمسة من العشرين.
الثاني: ملاحظة نسبة قيمة ما تم فيه البيع في حال انضمامه للمجموع لقيمة المجموع، ويأخذ البايع من مجموع الثمن بتلك النسبة، ففي المثال السابق إذا كانت قيمة ما تم فيه البيع في حال انضمامه للمجموع ستة أخذ البايع عشرة من العشرين، فاللازم على المتبايعين الاحتياط والتصالح بين الوجهين.
(مسألة 80): كما يثبت خيار تبعض الصفقة مع عدم تمامية البيع في بعض المبيع يثبت مع عدم تماميته في أحد المبيعين كما إذا باع شيئين بثمنين لكل منهما ثمن يخصه فلم يتم بيع أحدهما لكن بشرط أن يبتني بيعهما معا على الارتباطية، لا على الانحلال. وحينئذ لو اختار عدم الفسخ فيما تم فيه البيع لزم الثمن الذي عين في البيع، ولا تلحظ نسبة قيمة أحدهما لقيمة المجموع.