الدليل على المنع منه بالخصوص، على ما قد ننبه عليه في المواضع المناسبة.
الثالث: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، وهو على قسمين:
الأول: أن يكون منافيا لمقتضى العقد الذي أخذ فيه الشرط، مثل أن يبيعه بشرط أن لا يستحق الثمن.
الثاني: أن يكون منافيا لمقتضى عقد آخر، مثل أن يشترى المتاع بشرط أن لا يتحمل خسارته، أو بشرط أن يشاركه في الريح، إذا رجع ذلك إلى وقوع الخسارة عليه أو شركته في الريح عند بيعه ابتداء فإنه وإن لم يناف عقد شراء المتاع الذي أخذ فيه الشرط، إلا أنه ينافي عقد بيعه بعد ذلك الذي تقع فيه الخسارة أو الربح، لأن مقتضى البيع دخول الثمن بتمامه في ملك مالك المثمن المستلزم لوقوع الربح له والخسارة عليه، وأما لو رجع إلى تدارك البايع الأول لخسارة المشتري، أو استحقاق البايع الأول من الربح بعد دخوله بتمامه في ملك المشتري الذي باعه بعد ذلك فهو لا ينافي مقتضى العقد، ولا يكون باطلا.
(مسألة 1): ليس من الشرط المنافي لمقتضى العقد بيع الشئ بشرط أن يبيعه المشتري على البايع، نعم لا يصح البيع مع الشرط المذكور في بعض صوره، على ما يأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام في بيع النقد والنسيئة.
الرابع: أن يكون الشرط مقدورا للمشروط عليه، فلو كان متعذرا في تمام أزمنة اشتراطه كان باطلا، ولو اعتقد القدرة عليه ثم انكشف عدمها انكشف البطلان من أول الأمر. نعم إذا كان مقدورا في بعض الأزمنة ثم تعذر كان صحيحا، غايته أنه يسقط الوفاء به في زمن التعذر.
(مسألة 2): لا يبطل الشرط بالتعليق، كما لو اشترط عليه أن يصلي عنه إن مات قبله. ولا يبطل أيضا بالجهالة، كما لو اشترط عليه أن يسكنه في داره حتى يشفى مريضه أو يقدم مسافره.
(مسألة 3): إذا بطل الشرط لفقد أحد الشرطين الأولين لم يبطل العقد به.
(مسألة 4): إذا بطل الشرط لفقد الشرط الثالث، فإن كان لمنافاته لمقتضى العقد الذي أخذ فيه باطل العقد بتبعه، وإن كان لمنافاته لمقتضى عقد آخر لم يبطل العقد الذي أخذ فيه، ولا العقد الآخر.
(مسألة 5): إذا صح الشرط وكان المشروط هو استحقاق عين أو منفعة أو