(مسألة 68): إنما يثبت خيار العيب فيما إذا كان المبيع عينا شخصية معيبة، أما إذا كان المبيع كليا ودفع البايع معيبا وفاء له فلا خيار، بل للبايع حينئذ إبدال المعيب بالصحيح، فلو باعه طنا من الحنطة، فدفع إليه حنطة معيبة استرجعها وأخذ حنطة غير معيبة، وإذا امتنع كان له خيار عدم تسليم المبيع الذي تقدم الكلام فيه في المجالس من الخيارات، وكذا الحال في الثمن الكلي لو سلم المشتري معيبا وفاء له.
(مسألة 69): يسقط خيار العيب بأمور:
الأول: علم المشتري بالعيب حين البيع.
الثاني: براءة البائع من العيب حين البيع الراجعة لاشتراط عدم ثبوت الخيار به إما صريحا، أو ضمنا لابتناء المعاملة على ذلك، كما يكون كثيرا في بيع الأشياء المستعملة المعروضة بالمزاد.
الثالث: اسقاط الخيار المذكور بعد البيع.
الرابع: إقرار البيع والرضا به بعد العلم بالعيب، ولو بالتصرف في المبيع تصرفا ظاهرا في عدم إرادة الفسخ والرد، سواء كان تصرفا مانعا من الرد، أم لم يكن، وفي جميع ذلك لا يجب الأرش، فإنه إنما يجب بحصول ما يمنع من الرد حال ثبوت الخيار، لا مع سقوطه بأحد هذه المسقطات.
(مسألة 70): إذا زال العيب قبل علم المشتري به، فإن كان زواله بفعل البايع من دون إذن من المشتري لم يمنع من الرد، وإلا منع من الرد واستحق المشتري الأرش. نعم إذا كان زواله لعدم استحكامه كالمرض الطارئ في الحيوان الذي يزول من قبل نفسه فقد يكشف ارتفاعه عن عدم كونه عيبا أو كونه عيبا لا أرش له، ولا ضابط لذلك، بل المرجع فيه العرف.
(مسألة 71): الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو لم يبادر المشتري بعد اطلاعه على العيب للفسخ لم يسقط حقه فيه، كما أنه لو لم يبادر لطلب الأرش بعد امتناع الرد لم يسقط حقه فيه.
(مسألة 72): الظاهر جريان جميع ما تقدم فيما لو كان العيب في الثمن، إلا أن الخيار في الرد وثبوت الأرش هنا للبايع.