(مسألة 4): تجوز الوصية للمخالف والكافر ذميا كان أو حربيا، إلا أن يكون في الوصية ترويج للباطل وتشجيع عليه، فتبطل.
(مسألة 5): لا تصح الوصية لمملوك غير الموصي، إلا أن يكون قد أعتق منه شئ فتصح الوصية بنسبة ما أعتق منه، فإن كان هو الربع مثلا صحت الوصية في ربعها، وهكذا.
(مسألة 6): تصح الوصية لمملوك الموصي على تفصيل غير مهم بعد قلة الابتلاء بالمسألة أو عدمه.
(مسألة 7): إذا مات الموصى له قبل الموصي، فإن رجع الموصي عن وصيته سقطت الوصية، ولو لم يرجع - ولو للجهل بموته - انتقل المال الموصى به لوارثه. ولا أثر لرد الوارث حينئذ، بل هو يملك قهرا على نحو ملكه للميراث.
(مسألة 8): استحقاق وارث الموصى له للوصية على نحو استحقاقه لميراثه منه، فيقسم بين الورثة على نحو قسمة الميراث، ولا ترث الزوجة منه إن كان أرضا، وتوفى منه ديون الموصى له للميت، وتنفذ منه وصاياه، وغير ذلك.
(مسألة 9): لا فرق في ذلك بين الوصية التمليكية - كما لو قال: هذا لزيد بعد وفاتي - والوصية العهدية، كما لو قال: أعطوا هذا لزيد بعد وفاتي.