الصيام وغيرهما مما يذكر في في أبواب الفقه المتفرقة، أما في غير ذلك فهي من المستحبات المؤكدة، وقد تواتر الترغيب فيها والحث عليها في الكتاب المجيد وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من آله عليهم السلام، وقد ورد أنها جنة من النار، وأن من ختم له بها دخل الجنة، وأنها تفك من بين لحى سبعين شيطانا - بل سبعمائة - كلهم يأمر الانسان أن لا يفعل، وأنها تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد العبد، كما قال عز من قائل: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) ولعل المراد بذلك أن الله تعالى يحفظها للمتصدق في خزائن رحمته مباشرة، من دون أن يتوسط في إيصالها ملك يرفعها.
كما ورد أنها دواء للمريض، وبها تدفع ميتة السوء، والداء والدبيلة - وهي الطاعون وخراج ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالبا - والحرق والغرق والهدم والجنون... إلى أن عد سبعين بابا من السوء، وأن بها يؤخر الأجل، ويقضى الدين، وهي تزيد في المال، وتخلف البركة.. إلى غير ذلك مما ورد فيها وفي الحث عليها.
(مسألة 9): يستحب افتتاح اليوم بالصدقة، ليدفع بها شره ونحسه، وافتتاح الليل بها، ليدفع شره ونحسه، وفي الحديث: (أن صدقة الليل تطفئ غصب الرب، وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر). وأفضلها صدقة السر، فقد ورد أنها تطفئ غضب الرب، وصاحبها أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
(مسألة 10): الظاهر صحة الصدقة المذكورة من الصبي في ماله إذا بلغ عشر سنين ووضعها في موضعها، ولا يشترط فيها إذن الولي، وذلك من جملة المستثنيات من الحجر على الصبي.
(مسألة 11): الصدقة بحسب الأصل من سنخ الهبة مشروطة بالقرية، فهي من العقود تفتقر إلى الايجاب والقبول، وتقع بكل ما يدل على إنشاء ذلك والالتزام به من قول أو فعل، نظير ما تقدم في جميع العقود، كما أنها مشروطة بالقبض كالهبة. ويلحق بها كل إحسان مالي كإبراء المديون من دينه وإعارة المتاع وبذله لمن يطلبه، وكذا بذل الطعام والشراب ونحوهما وإن لم يكن بنحو