بنحو لا يمنع من الانتفاع به فيما أوقف عليه. وإن تعذر ذلك فالظاهر صيرورة العين صدقة مطلقة يجوز بيعها كما يجوز إبقاؤها والانتفاع بها ولو بعمارتها على وجه آخر غير ما أوقفت عليه. نعم لا تتعين حينئذ للوجه الآخر، بل تبقى صدقة مطلقة يجري عليها حكم الصدقات، فيجوز الانتفاع بها بعد خراب العمارة الثانية على وجه آخر وهكذا مهما تعاقبت عليها العمارات.
هذا، ولا بد في إجراء الأحكام المذكورة من أن يقوم بذلك ولي الوقف الخاص مع وجوده، وإلا فالحاكم الشرعي، وعليه ملاحظة القرائن العامة والخاصة في تشخيص الصورة والوجه الذي وقع عليه الوقف. ومع اشتباه الحال فاللازم الاحتياط.
(مسألة 6): إذا خراب الوقف وتعذرت عمارته من وارده أو من غيره جاز بيع بعضه لعمارة الباقي من غير فرق بين الصورتين المتقدمتين. وما تقدم من صيرورة العين صدقة إنما هو مع تعذر ذلك.
(مسألة 7): في حكم تعطيل الوقف لخرابه تعطيله لسبب آخر غير الخراب، كما لو تعذر السكن في الدار لمنع السلطان، أو لعدم توفر لوازم السكن، أو غير ذلك، فيجري حينئذ التفصيل المتقدم.
(مسألة 8): قد لا يتعطل الوقف بل يبقى صالحا للانتفاع الذي تضمنته الوقفية، إلا أنه يتعذر انتفاع الموقوف عليه به واستعماله في الوجه الذي أوقف عليه. وذلك لأحد أمور:
الأول: ارتفاع موضوعه، كما لو وقف شيئا لعمارة مسجد أو إنارته أو وقف فراشا أو أثاثا له فخرب ذلك المسجد أو هجر، وكما لو وقف مدرسة في بلد لطلاب العلم، فترك الناس طلب العلم في ذلك البلد وهاجروا منه، وكما لو وقف شيئا لمصلحة هيئة أو جمعية معينة فانحلت تلك الهيئة أو الجمعية.
الثاني: الاستغناء عنه، كالاستغناء بالحديث عن القديم في أدوات الإنارة أو التبريد أو الفرش أو الكتب أو الكتب أو الأبواب أو الأخشاب أو غيرها.
الثالث: تعذر استعماله لمنع سلطان أو نحوه.
الرابع: الخوف على العين الموقوفة من التلف أو السرقة أو نحوهما بنحو