هناك قرينة عامة أو خاصة على مقدار الانتفاع المبذول في الوقف كما وكيفا وزمانا عمل عليها، وإلا انصرف للمقدار المتعارف من الانتفاع، وهو يختلف باختلاف الأشياء الموقوفة، الانتفاع في دار السكن يختلف مساحة عن الانتفاع في سكنى المدرسة، وهما يختلفان عن الانتفاع في منزل المسافرين، ولا يجوز لبعض الموقوف عليهم منع الآخرين.
نعم مع ضيق الوقف عن الاستيعاب وتشاح الموقوف عليهم وعدم تضمن الوقفية الترجيح بينهم، فإن كان مفاد الوقفية ثبوت الحق للكل مطلقا تعين التصالح بينهم في كيفية القسمة بلحاظ الزمان - كشهر فشهر أو سنة فسنة - أو بلحاظ المقدار بانتفاع كل منهم دون المقدار المجعول في الوقف، أو غير ذلك، ومع عدم التصالح يتعين الرجوع للحاكم الشرعي لفض النزاع، وإن كان مفاد الوقفية ثبوت الحق للكل ما وسعهم الوقف فالترجيح للسابق، ومع عدم السبق فاللازم التصالح في كيفية القسمة أو الرجوع للحاكم، على النهج السابق. هذا كله إذا لم تتضمن الوقفية تحكيم الولي في تعيين من له الانتفاع، وإلا كان هو المرجع مع التشاح.
(مسألة 16): إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم الانتفاع بالمباشرة فليس لبعضهم أخذ شئ من المال من الباقين بدلا عن الانتفاع بالمباشرة فليس لبعضهم أخذ شئ من المال من الباقين بدلا عن الانتفاع المذكور، ليستقلوا بالانتفاع ولا يشاركهم فيه. نعم له أن يصالحهم على شئ من المال في مقابل عدم إعمال حقه، فيكون أخذ المال في مقابل ترك إعمال الحق، لا في مقابل نفس الانتفاع المستحق.