فإن كان هناك مال معين للصرف - من نفس الوقف أو من التبرعات أو من الحقوق الشرعية المبذولة للصرف المذكور ممن له حق البذل - فكما يجوز لمتولي الصرف الانفاق منه بعينه - فيشتري مثلا أو يستأجر به بشخصه - يجوز له الاقتراض عليه والاقراض بنية الرجوع عليه، وكذا إذا كان هناك منفعة أو نماء متوقع مخصصان أو مبذولان له، كعقار أو بستان موقوفين أو مبذولين له.
أما مع عدم ذلك فلا يجوز لمتولي الصرف الاقتراض على التبرع المتوقع أو الحق المتوقع بذله للصرف المذكور ولا الاقراض بنية الرجوع عليه. ولو اقترض كان القرض في ذمته وعليه وفاؤه من ماله.
ولو أقرض وأنفق لم يتحقق القرض، بل كان ما ينفق تبرعا منه، ولم يجز له الوفاء ولا الاستيفاء من التبرع أو الحق المبذول بعد ذلك للصرف للصرف المذكور، إلا أن يكون التبرع أو البذل لخصوص الوفاء أو الاستيفاء المذكورين، أو يعلم بعمومه له، فلا بأس بالوفاء والاستيفاء منه حينئذ. وهذا أمر قد يغفل عنه المتولون للصرف، فاللازم التنبه له.
(مسألة 5): قد يتعطل الوقف عن الانتفاع به بالوجه الذي تضمنته الوقفية لخراب ونحوه، وقد سبق في المسألة (2) أنه يجب عمارته من المال الذي عينه الواقف أو من التبرع مع وجودهما، ومع عدمهما فيجب عمارته من ريع الوقف ووارده في الصورة الأولى من الصورتين المتقدمتين دون الثانية.
وحينئذ إذا تعذر تعميره في الصورة الأولى فالظاهر بقاء العين وقفا على الموقوف عليهم إن كان لها غلة بها، وإلا فهي صدقة عليهم، والأحوط وجوبا حينئذ استبدالها بما يدر عليهم على نهج الوقف الأول. ومع تعذر شراء شئ أو خوف الضياع عليه بوجه معتد به فالأحوط وجوبا بذله للموقوف عليهم وتوزيعه على الموجودين منهم على نحو توزيع وارد الوقف وريعه.
وأما في الصورة الثانية، فإن أمكن تعمير الوقف من وارده أو من غيره بنحو يحفظ به عنوانه الذي أوقف عليه ويؤدى به الغرض المطلوب منه ولو في الزمن يحفظ به عنوانه الذي أوقف عليه ويؤدى به الغرض المطلوب منه ولو في الزمن اللاحق فالأحوط وجوبا القيام بذلك. وأما ما تقدم في المسألة (2) من عدم جواز تعميره من وارده في الصورة المذكورة فيختص بما إذا كان خرابه