الولاية في الحالين معا، فيلحقه ما يأتي في المسألة (11).
(مسألة 6): إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف ففي الوقف الخاص ترجع الولاية للموقوف عليهم، ومع تشاحهم لا بد من الرجوع للحاكم الشرعي لحل المشكلة بينهم باختيار ما هو الأوفق بنظره بمصلحة الوقف، وفي الوقف العام تكون الولاية للحاكم الشرعي، فلا ينفذ التصرف مع عدم مراجعته. نعم لا يحتاج لمراجعته في الانتفاع به بمقتضى الوقفية، وفي خدمته وإصلاحه فيما لا يحتمل فيه فساد من جهة ما، أما مع احتمال الفساد فلا بد من الرجوع للحاكم الشرعي.
وكذا الحال إذا تردد العمل بمقتضى الوقف بين وجهين أو أكثر، فإنه لا بد من الرجوع للحاكم الشرعي في اختيار الأوفق والارفق بالوقف والموقوف عليهم، كما إذا حصل التردد في وقت فتح المسجد أو الحرم، أو في وقت الإنارة أو التبريد أو غير ذلك.
(مسألة 7): إذا لم يقم الولي المجعول من قبل الواقف بمقتضى ولايته خيانة أو عجزا أو امتناعا، فإن كان الواقف قد عين خلفا له فهو، وإلا جرى على الوقف حكم الوقف الذي لم يعين الواقف له وليا. ولو عاد وأراد القيام بمقتضى الولاية كان له ذلك، ولم يسقط عن الولاية بقصوره أو تقصيره السابق، إلا أن تتضمن الوقفية انعزاله بذلك.
(مسألة 8): إذا كانت الولاية للموقوف عليهم فلا بد من مراعاتهم مصلحة الوقف بالإضافة إلى جميع البطون، لا بالإضافة إلى خصوص الموجودين، وليس لهم التصرف فيه تصرفا يلزم البطول اللاحقة إلا إذا كان صلاح الوقف في ذلك، فليس لهم إجارته مثلا مدة تزيد على أعمارهم إلا إذا كانت صلاحا للوقف، ولا يكفي كونها صلاحا للبطن الموجود.
(مسألة 9): في مورد الرجوع للحاكم الشرعي تكون للحاكم الولاية على التصرف بنفسه أو بوكيله الذي ينعزل بعزل الحاكم أو بموته، وليس له نصب القيم عليه بحيث لا ينعزل بعزل الحاكم ولا بموته. وكذا الحال في الموقوف عليهم إذا صارت لهم ولاية الوقف، فإن لهم جعل الوكيل عنهم في إدارة أمر