الخيرية المختلفة، كالمناسبات الحسينية ونحوها مما ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام من إطعام أو مجالس أو مواكب عزاء أفراح، وكذا ما يخصص لسائر المناسبات الدينية، وكذا التبرع لصنف من المؤمنين - كالعلماء والسادة - أو لسد حاجة شخص معين، كبناء داره أو زواجه أو علاجه أو نحوها إذا ابتنى التبرع على تعيين المال للجهة المذكورة من دون تمليك للشخص حينه، وإلا دخل في القسم الثاني من الصدقة. هذا كله إذا ابتنى التبرع على قطع المالك علاقته بالمال وإخراجه عن ملكه، وإلا كان وعدا بالبذل عند الحاجة من دون أن يكون المال صدقة قبل الصرف.
(مسألة 4): من الصدقة المذكورة التبرع للصناديق الخيرية التي تعارف استحداثها في عصورنا إذا ابتنت على قطع المتبرع علاقته بالمال، أما لو بقي المال له وكان مبنى الصندوق على بذله للتصرف فيه بالاقراض أو المعاوضة أو نحوهما فهو خارج عن ذلك، وراجع إلى التوكيل في التصرف الخاص.
(مسألة 5): من الصدقة المذكورة التبرع للجمعيات أو الجهات العامة الخيرية كالمكتبات والمستشفيات والجامعات ونحوها، فإن الظاهر كون المال في جميع ذلك صدقة تتعين فيما عينت له.
(مسألة 6): لا بد في لزوم التصدق المذكور من قبض المال الذي تصدق به من قبل من يتولى صرف الصدقة المذكورة أو جمعها، وإذا كان هو المتصدق نفسه كفى قبضه المال بما أنه متعين للجهة المتصدق لها وخارج عن ملكه.
(مسألة 7): إذا كانت الصدقة المذكورة مقيدة بمصرف خاص فتعذر أو ارتفع موضوعه صرف المال في مصارف الصدقات، والأحوط استحبابا حينئذ تحري الأقرب فالأقرب للمصرف الخاص المقيد به التصدق. وكذا الحال لو كان التعذر وارتفاع الموضوع من أو الأمر قبل التصدق.
(مسألة 8): إذا جعل المتصدق الصدقة لله تعالى، من دون نظر لمصرف خاص فالأحوط وجوبا صرف المال في الفقراء والمساكين وابن السبيل.
القسم الثاني: ما يكون صدقة بإضافته لمتصدق عليه وجعله له، نظير الهبة. وهي بالمعنى المذكور واجبة في موارد كثيرة، كما في الكفارات وفدية