المسجد أو تبريده. فإن الظاهر هنا لزوم اختيار الثاني، لأنه الأقرب عرفا للوقف.
الثاني: أن الأحوط وجوبا مع عدم وجود ولي خاص للوقف مراجعة الحاكم الشرعي، واستئذانه في التصرف في العين الموقوفة بالوجه المتقدم عند تعذر الانتفاع بها في الوجه الذي وقفت عليه.
(مسألة 9): إذا جهل مصرف نماء الوقف، فإن أمكن الاحتياط تعين، فإذا تردد مثلا بين العلماء مطلقا وخصوص الفقراء منهم، صرف في الفقراء منهم، وكذا إذا تردد بين العلماء مطلقا والفقراء مطلقا، وإن تعذر الاحتياط، فإن كانت المحتملات محصورة تعين الرجوع للقرعة، كما إذا تردد بين أحد مسجدين أو بين مساجد معينة، أو تردد بين الدفع للفقراء والصرف لعمارة المسجد، وإن لم تكن محصورة صرف في وجوه البر، والأحوط وجوبا اختيار ما يحتمل كونه مصرفا للوقف عند التردد بينه وبين ما يعلم بعدم كونه مصرفا له.
(مسألة 10): إذا آجر الولي العين الموقوفة في الوقف التشريكي أو الترتيبي مدة معينة - كسنة مثلا - وفي أثنائها مات بعض الموقوف عليهم أو تمام البطن السابق، أو ولد بعض من يشارك الموقوف عليهم لم تبطل الإجارة بالإضافة إلى حصته في تلك المدة، غاية الأمر أنه ينكشف بطلان التوزيع للأجرة، ويتعين توزيع ما يخص المدة الباقية على النحو المناسب للموت والولاية الحادثين. على أنه لا يبعد أن ينصرف الوقف - تبعا للتعارف - إلى توزيع أجرة تمام السنة مثلا على الموجودين في رأس تلك السنة.
(مسألة 11): الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا مثمرا، أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار نخلا مثمرا لا يكون وقفا، بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في مصارف منفعة الوقف ونمائه، وكذا الحال في الولد الذي يلده الحيوان الموقوف، إلا أن ينص الواقف على وقف النماء المذكور تبعا للأصل، فيصح كما تقدم. وكذا إذا نص واقف البستان مثلا على أن للولي أن يغرس في البستان فسيلا ويجعله وقفا، ففعل الولي ذلك، فإنه يصير حينئذ وقفا كالنخل الذي أوقفه الواقف بوقفه للبستان.