بالاتفاق مع المستأجر على أن يقوم بعمارته في مقابل انتفاعه به مدة طويلة، ثم يعود للجهة الموقوف عليها المعروف في عصورنا بالمساطحة، أو نحو ذلك.
ولا يضر مع ذلك حرمان الطبقات السابقة، لأن الغرض نفع العنوان دون خصوص الأفراد.
الثانية: أن لا يفهم من الوقف ذلك، بل يعلم أو يحتمل خصوصية الانتفاع الخاص، وهو انتفاع الموقوف عليهم بالوقف مباشرة، كما هو الحال في مثل وقف المدارس والحسينيات ومنازل الزوار والمسافرين ومأوى الفقراء والمنقطعين، بل لعله الظاهر في مثل وقف الدار لسكني الذرية، ووقف الشجرة لاستظلال المارة بها وأكلهم من ثمرتها، ووقف جهاز التبريد للمسجد أو الحسينية، أو نحو ذلك. وفي مثل ذلك لا تجب عمارة الوقف من وارده، بل لا يجوز ما دام الوقف صالحا لأن ينتفع به في الجهة التي وقف عليها نفعها معتدا به، وإن كان قليلا نسبيا.
أما إذا تعطل الوقف في مثل ذلك أو كان نفعه قليلا غير معتد به بسبب خرابه فيأتي الكلام في المسألة (5) إن شاء الله تعالى.
(مسألة 3): إذا أمكن تبديل الوقف من حاله الذي وقف عليه إلى حال آخر - كتبديل البستان بشقق سكنية، وتبديل الدار بمحلات تجارية، وتبديل المدرسة بمستشفى، وغير ذلك - فالظاهر التفصيل في جوازه بين الصورتين المتقدمتين، فيجوز في الصورة الأولى مع كونه أنفع للموقوف عليهم أو أصلح للوقف، بل قد يجب، ولا سيما مع تعذر الانتفاع به على الوجه الأول الذي وقف عليه لفقده للوازم ذلك، كالبستان ينقطع عنها الماء، والدار في محلة يعرض الناس عن السكنى فيها، أو لمنع السلطان، أو نحو ذلك. وإن احتاج لبذل مال حينئذ فإن عين له الواقف أو حصل متبرع به فذاك، وإلا أنفق عليه من ريع الوقف ووارده، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
وأما في الصورة الثانية فلا يجوز مع إمكان الانتفاع به على الوجه الذي وقف عليه، وأما مع تعذره فيأتي الكلام فيه في المسألة (5) إن شاء الله تعالى.
(مسألة 4): إذا احتاج الوقف لصرف مال في عمارته أو في إدارة شؤونه،