الوقف، لأنصب القيم على الوقف.
نعم، إذا تضمنت الوقفية ولاية الموقوف عليهم أو الحاكم أو غيره على نصب القيم كان له نصبه، فتثبت له القيمومة ولا ينعزل حينئذ بعزل من نصبه أو بموته.
(مسألة 10): للحاكم الشرعي أن يجعل للوكيل الذي يقوم مقامه في إدارة الوقف شيئا من نماء الوقف إذا كان الوقف محتاجا له وامتنع من القيام بذلك مجانا، سواء عين الواقف لمن يقوم بأمر الوقف شيئا أم لم يعين. نعم التعيين لا يجوز الزيادة على ما عين إلا مع انحصار الأمر بمن يطلب الزيادة. وكذا الحال في وكيل الموقوف عليهم إذا صارت الولاية لهم.
(مسألة 11): إذا عين الواقف وليا للوقف على أن يقوم بإدارته مجانا وامتنع الولي المذكور من إدارته إلا بأجرة، فإن وجد الحاكم الشرعي من يقوم بإدارته مجانا كان عليه كذلك، وإن لم يجده فالأحوط وجوبا ترجيح الولي الذي عينه الواقف ودفع الأجرة له، إلا أن يطلب أكثر من غيره فيجب اختيار الأقل.
(مسألة 12): مع تعذر الرجوع للحاكم الشرعي يتعين الرجوع لعدول المؤمنين من أهل المعرفة مع تيسرهم، وإلا تعين الرجوع للأكثر اهتماما بمصلحة الوقف الأقرب إلى صلاحه.