(مسألة 12): لا يجوز بيع الوقف في القسم الأول من القسمين المتقدمين في الفصل الأول مطلقا. وكذا في القسم الثاني، إلا أنه يستثنى منه موردان..
الأول: ما إذا بطلت الوقفية وصارت العين صدقة خاصة أو مطلقة، لتعذر الانتفاع بالوقف على الوجه الذي وقف عليه، على ما تقدم مفصلا في المسائل (5) و (6) و (7) و (8).
الثاني: ما إذا صرح الواقف في الوقف بالإذن في بيعه عند حدوث أمر - كاختلاف الموقوف عليهم وحاجتهم - بل مطلقا على الأظهر، وحينئذ يصرف ثمنه فيما يذكره الواقف أو يفهم منه.
وقد يدعى جواز البيع أيضا فيما إذا احتاج الموقوف عليهم وكان البيع خيرا لهم وبرضاهم، وفيما إذا وقع الاختلاف بينهم. لكن الأحوط وجوبا عدمه والاقتصار على ما سبق.
(مسألة 13): المخلوطات الأثرية وإن كانت تبطل وقفيتها إذا سقطت عن الانتفاع وتكون صدقة مطلقة أو خاصة إلا أن الاحتفاظ بها في المكتبات العامة الآمنة من أوضح مصارف الصدقات فلا ينبغي تضييعها ببيع أو نحوه.
وكذا الحال في جميع الأمور الأثرية التي يعتز بها ويهتم بحفظها إذا كان في حفظها إعزاز للدين وأهله.
(مسألة 14): إذا كان مفاد الوقفية تمليك المنفعة أو النماء أو ثمنهما للموقوف عليهم، فإن كان الموقوف عليهم محصورين يمكن الوصول إليهم جميعا في العادة كان الظاهر التوزيع بينهم جميعا، ويكون بنحو التساوي ما لم ينص الواقف على التفاضل، وإن لم يكونوا محصورين ولا يمكن الوصول إليهم جميعا في العادة - كالفقراء والسادة - فالظاهر التوزيع بينهم في الجملة ولا يجب الاستيعاب.
(مسألة 15): إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف بالمباشرة - كالسكنى في الدار والمدرسة، والنزول في منازل المسافرين والزوار، والصلاة أو الجلوس في الحسينية، والأكل من ثمرة الشجرة - فإن كان