تقدم في المسألة (12) من الفصل الثاني أن يحمل حينئذ على التحبيس. وأما إذا لم يكن انعدامه متوقعا فالظاهر صحة الوقف، وحينئذ إن كان الانعدام مستمرا انقلبت العين الموقوفة صدقة، وإن كان مؤقتا بقيت العين وقفا، وكانت الثمرة أو المنفعة عند انعدام الموقوف عليه صدقة مطلقة وترجع إلى الموقوف عليهم بعد عودهم.
الثاني: أن يكون معينا، فلا يصح الوقف على المردد، كالوقف على العلماء أو الفقراء، والوقف على أحد المسجدين، أو أحد الوالدين، إلا أن يرجع إلى الوقف على أحد الأمرين على نحو التخيير في الصرف، أو إلى الصرف على كل منهما عند احتياجه.
الثالث: أن لا يكون الوقف عليه ليصرفه في المعصية كالزنا وشرب الخمر وترويج الباطل ونحوها.