وله أن يتوثق لنفسه باشتراط الوقف بالنحو المذكور في ضمن عقد التمليك، ليكون له فسخ عقد التمليك لو امتنع الطرف المذكور أن يوقف العين أو تعذر عليه ذلك.
(مسألة 21): يجوز لمن وقف مسجدا أو حرما أو نحوهما مما لم يؤخذ فيه موقوف عليه خاص أن يصلي فيه أو يزور أو ينتفع به بالنحو الذي يجوز لسائر المسلمين. وكذا يجوز انتفاع الواقف بالعين التي أو قفها على العناوين العامة إذا ابتنى وقفها على بذل المنفعة أو النماء للموقوف عليهم ليستوفوها بأنفسهم من دون أن يتملكوها، وهي الصورة الأولى من الصور الثلاث للقسم الثاني من قسمي الوقف المتقدمين في الفصل الأول، ولا يجوز له الانتفاع في غير ذلك، إلا في طول انتفاع الموقوف عليهم، كنزوله ضيفا عليهم، أو استعارته العين منهم.
(مسألة 22): يتعارف عند أهل البوادي والريف الوقف على وجهين:
أحدهما: أن يوقفوا شاة أو بقرة مثلا لتكون (منيحة) ينتفع بصوفها ولبنها على أن يكون الذكر المتولد منها ذبيحة يذبح ويؤكل والأنثى المتولدة منها (منيحة) كامها، وهكذا.
ثانيهما: الوقف لأحد المعصومين صلوات الله عليهم أو الأولياء، فيوقفون شاة خاصة مثلا أو حصة مشاعة من غنمهم لتبقى الأنثى للاستيلاد على النحو المتقدم ويذبح الذكر في سبيل الموقوف له، أو يباع ويصرف ثمنه في سبيله. والظاهر الصحة في الصورتين معا.
نعم، حيث تقدم عدم صحة الوقف المعلق فلا بد من تنجيز الوقف في الصورتين، فلو علق على شفاء مريض أو فك أسير أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من المرض أو نحو ذلك بطل.
كما أنه حيث تقدم لزوم خروج الواقف عن الوقف فلا بد من عدم ابتناء الوقف على تملك الواقف بنفسه للصوف أو اللبن أو اللحم أو أثمانها، بل تكون لغيره، أو تبذل لعنوان عام يدخل فيه - كالفقراء أو الآكلين في المضيف - فينتفع بها من دون أن يتملكها على ما تقدم في المسألة (21)، أو تكون ملكا له في