إلا وجوب انشائها.
(مسألة 4): لما كانت الكفالة متمحضة في التعهد من جانب الكفيل وحده فالأحوط وجوبا الاقتصار في نفوذها على ما إذا ابتنت على أن يترتب عليها شئ من جانب المكفول له، كما إذا كان قد اشترط الكفالة فيرجع قبوله بها للقبول بكونه وفاء بشرطه، أو كان مستحقا الحضور على المكفول أو حابسا له فعلا فيأذن بانصرافه أو يطلق سراحه اعتمادا على الكفالة، أو كان طالبا - من المكفول أو من غيره ممن يتعلق به - التوثق لحقه ساعيا لذلك، فيترك الطلب والسعي المذكورين اكتفاء بالكفالة أو نحو ذلك. أما إذا كانت مبتدأة من دون ذلك نظير الوعد المجرد فيشكل نفوذها إلا أن تكون مشروطة على الكفيل من ذلك نظير الوعد المجرد فيشكل نفوذها إلا أن تكون مشروطة على الكفيل من قبل المكفول له في ضمن عقد آخر فتنفذ تبعا لنفوذ العقد.
(مسألة 5): يعتبر في الكفيل أن يكون قابلا لأن يلزم بإحضار المكفول على ما تقتضيه الكفالة لكماله بالبلوغ والعقل، فإذا كان مقتضى الكفالة إحضار المكفول بعد شهر من العقد - مثلا - لزم كمال الكفيل حينئذ ولا يجب كماله حين إجراء العقد، بل يمكن قيام وليه مقامه في إجراء العقد إن كانت الكفالة صلاحا له. أما المكفول والمكفول له فلا يعتبر كمالهما، فيمكن كفالة الصبي والمجنون والكفالة لهما إذا رضي بها وليهما بدلا عنهما.
(مسألة 6): لا يعتبر قدرة الكفيل على إحضار المكفول واقعا، بل يكفي زعمة القدرة على ذلك، فإذا كفله بالزعم المذكور ثم تبين عجزه لم ينكشف بطلان الكفالة. وليس المراد بالقدرة على إحضاره القدرة على مباشرة الاحضار بنفسه بحيث يأتي به معه، بل المراد ما يعم استجابة المكفول للكفيل أو أمره.
بالحضور.
(مسألة 7): تشرع الكفالة سواء كان طلب حضور المكفول لتعلق حق مالي به - كدين أو كفالة أو تسليم مبيع أو نحوها - من أجل أن يستوفى منه ذلك الحق، أم كان لأمر آخر، كحضوره لمرافعة أو لأداء شهادة أو دخول سجن بحق أو ليقتص منه أو غير ذلك. ويعتبر في القسم الأول أن لا يكون الكفيل والمكفول له محجورا عليهما بسفه أو فلس. ولا يعتبر ذلك في المكفول لثبوت