(مسألة 2): إذا أقدم الصبي المميز على إيقاع المعاملة لنفسه وشك في كونه مأذونا من الولي حكم ظاهرا بتحقق الإذن وصحة المعاملة التي أقدم عليها، خصوصا إذا ادعى صريحا الإذن له. نعم إذا أنكر الولي بعد ذلك صدور الإذن منه فالقول قوله. وكذا الحال إذا كان تحت يده مال لغيره فأقدم على التصرف فيه بالبيع أو الشراء أو غيرهما. أما إذا لم يكن تحت يده مال للغير وأراد التعامل عنه في ذمته فلا مجال للبناء على صدور الإذن من ذلك الغير ما لم يثبت بوجه شرعي، وهكذا الحال في البالغ.
وأما إذا لم يكن الصبي مميزا لكن احتمل كونه واسطة في إيصال الثمن مثلا للاعلام بإذن الولي في إيقاع المعاملة من قبل الطرف الآخر فلا مجال للبناء على ذلك ما لم يثبت بوجه شرعي. هذا وقد تقدم في كتاب البيع الكلام في أولياء العقد.
(مسألة 3): يثبت البلوغ بالعلم وبالبينة، وبإخبار الشخص عن نفسه إذا لم يكن متهما.
الثاني: الجنون، وهو في الشدة والضعف على مراتب. ويكفي في الحجر عليه كونه بمرتبة من ضعف العقل ونقص الادراك بحيث لا يميز الصلاح من الفساد والضر من النفع، ولا يحسن الاختيار بالوجه العقلائي، وحينئذ إن كان يدرك معنى المعاملة ويتحقق منه القصد إليها من دون أن يحسن الاختيار جرى عليه حكم الصبي المميز، وإن كان فاقدا لذلك أيضا جرى عليه حكم الصبي غير المميز.
(مسألة 4): إذا لم تظهر أمارات الجنون على الشخص يبنى على عدم جنونه، إلا أن يعلم بأنه كان فيما مضى مجنونا فلا يبنى حينئذ على ارتفاع جنونه إلا بالعلم أو البينة.
الثالث: السفه، والظاهر أنه صفة نفسية ترجع إلى قصور الانسان عن أن يدرك - ولو بالتعلم - ما يحفظ ماله من التلف والفساد والنقص، بحيث يقدم بسبب قصوره على ما يعرضه لذلك، كإهمال التحرز عليه من السرقة، وترك إطعامه وسقيه إن كان محتاجا لهما، وكبذله مجانا، وكإيقاع المعاملات الغبنية