عليه عرفا، ولا يمنع الوكيل من التصرف، فضلا عن أن يبطل وكالته.
(مسألة 9): المشهور بطلان الوكالة بجنون الوكالة بجنون الوكيل والاغماء عليه وإن كانا موقتين، لكنه ممنوع. نعم إذا كانا مستحكمين طويلي الأمد فقد يكون اطلاق الوكالة منصرفا عنهما، فيكون بطلان الوكالة معهما لقصورها عنهما ابتداء، لا لكونهما مبطلين لها.
(مسألة 10): يجوز للولي أن يوكل غيره، وله صورتان...
الأولى: أن يوكل عن نفسه، وحينئذ تبطل وكالة وكيله بخروجه عن الولاية.
الثانية: أن يوكل عن المولى عليه، وحينئذ لا تبطل الوكالة بخروجه عن الولاية، بل لا بد في بطلانها من عزل الوكيل من قبل من بيده الأمر بعد خروج الولي عن الولاية، إلا أن يكون توكيله عن المولى عليه مختصا بحال ولايته عليه، فيكون خروجه عن الولاية موجبا لانتهاء أمد الوكالة.
ويجري نظير ذلك في توكيل الوكيل، حيث قد يوكل عن نفسه وقد يوكل عن الموكل. ولا بد في جميع ذلك من كون التوكيل داخلا في عموم الولاية والوكالة الأولى، أما إذا كان خارجا عن مقتضاهما فهو لاغ ولا يترتب عليه الأثر حال الولاية والوكالة الأولى، فضلا عما بعد الخروج عنهما.
(مسألة 11): يصح التوكيل في كل ما لا يتعلق غرض الشارع الأقدس بمباشرة الموكل له بنفسه، بل يكفي في انتسابه إليه وقوعه عن أمره نيابة عنه، بحيث يكون نسبته للمباشر في طول نسبته إليه، سواء كان أمرا اعتباريا، كإيقاع العود والايقاعات، أم حقيقيا خارجيا، كقبض المبيع والموهوب وإقباضهما، وأداء كثير من الواجبات والمستحبات. ومع عدم تنصيص الشارع الأقدس على ذلك بالخصوص يكتفى فيه ببناء المتشرعة، ومع عدم وضوح بنائهم يكتفي فيه ببناء العرف.
وقد تعرضنا - تبعا للفقهاء (رضوان الله عليهم) - في أبواب الفقه المختلفة لكثير من الموضوعات الشرعية التي تقبل الوكالة والتي لا تقبلها.
(مسألة 12): لا يجب في الأمر الموكل عليه أن يكون متحقق الموضوع