الثبوت، كالجعل في الجعالة قبل العمل، وثمن المبيع قبل البيع، بل يمكن أن يكون مالا متبرعا به.
الثاني: أنه لا يعتبر رضا المحال إلا حيث يكون له الامتناع عن أخذ المال المحال به، كما إذا كان ثمنا في بيع، حيث يجوز له الامتناع عن إطلاق الثمن بحيث يشمل المال المحال به، بخلاف ما إذا كان دينا في ذمة المحيل، فإنه حيث يكون تعيين الوفاء تابعا للمدين فإذا كان إطلاق الدين يشمل المال المحال به وعين المدين الوفاء به هلم يكن للدائن الامتناع عن قبضه.
وأما المحال عليه فقد يكون ملزما بقبول الحوالة، كما إذا كان وكيلا للمحيل، أو كان بينهما عقد ملزم بالدفع عند التحويل.
الثالث: إذا دفع رجل إلى آخر مالا في بلد ليأخذ بدله في بلد آخر، فإن اختلف المالان في الجنس فلا إشكال، كما لو دفع في العراق دينارا عراقيا ليأخذ بدله في خارج العراق عملة أخرى، لرجوعه إلى بيع إحدى العملتين بالأخرى.
وإن اتفقا في الجنس، فله صور ثلاث..
الأولى: أن يكون المدفوع أولا أقل من المأخوذ بدلا عنه، كما لو دفع في العراق ألف دولار على أن يأخذ في الخارج ألفا وخمسين دولارا، وحينئذ إن كان الدفع بعنوان القرض كانت الزيادة ربا محرما، وإن كان بعنوان البيع، بأن يبيعه ألف دولار في العراق بألف وخمسين دولارا في الخارج كان حلالا، لعدم حرمة الزيادة في العوضين في المعدود.
نعم الأحوط وجوبا عدم الزيادة المذكورة مع انحصار الفرق بالزمن، كما لو باعه ألف دولا ر معجلة بألف وخمسين دولارا مؤجلة إلى شهر مثلا من دون فارق من جهة أخرى كالمكان.
الثانية: أن يكونا متساويين، والظاهر جريان التفصيل المتقدم بين القرض والبيع، فيحل في البيع ويحرم بالقرض، لأن شرط اختلاف المكان زيادة فيحرم بالقرض.
الثالثة: أن يكون المدفوع أولا أكثر من المأخوذ بدلا عنه،