(مسألة 4): إذا لم يكن الضمان بإذن المضمون عنه لم يكن للضامن الرجوع عليه بما أدى من الحق، أما إذا كان بإذنه فله الرجوع عليه بما أدى، ولا يجوز الرجوع عليه بما لم يؤده لعجز أو إبراء، وكذا لو صالح على الدين بما هو دونه، فإنه ليس له الرجوع إلا بما صالح به.
(مسألة 5): الضمان من العقود اللازمة، فلا يجوز الرجوع فيه للضامن ولا للمضمون له، بل لا يمكن حله حتى بالتقايل منهما، ولا يصح شرط الخيار فيه، كما لا يثبت فيه خيار تخلف الشرط أو الوصف، فإذا رضي المضمون له بالضمان بشرط أن يفعل الضامن شيئا أو بشرط أن يكون موسرا، فلم يفعل الضامن ذلك الشئ أو بان إعساره حين الضمان لم يكن للمضمون له الفسخ، سواء كان الشرط صريحا أو ضمنيا. نعم إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فالظاهر صحة شرط الخيار فيه، وثبوت خيار تخلف الشرط أو الوصف فيه إذا كان الاشتراط بإذنه أيضا. كما أن الظاهر إمكان التقايل فيه بإذن المضمون عنه، بحيث يرضى الثلاثة بحله ورفع اليد عنه.
(مسألة 6): يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا، بحيث لا يستحق المضمون له المطالبة إلا بعد الأجل، كما يجوز العكس، وهو ضمان الدين المؤجل حالا.
(مسألة 7): إذا أمر شخص صاحب المال بإتلاف ماله، فإن كان الاتلاف محرما - لكونه تبذيرا - وعلم صاحب المال بذلك لم يكن عليه ضمانه، حتى لو تعهد بضمانه على تقدير الاتلاف، كما لو قال: أحرق ثوبك وعلى قيمته، وإن لم يكن محرما - لوجود غرض عقلائي مخرج له عن التبذير - أو كان محرما ولم يعلم صاحب المال بذلك، فإن فهم صاحب المال إرادة الأمر المجانية فلا ضمان أيضا. وكذا إذا وجب الاتلاف على صاحب المال وكان الأمر به من باب الأمر بالمعروف.
وفي غير ذلك يتعين الضمان، سواء صرح الأمر بالضمان أم لا، لكن ذلك ليس من الضمان الذي هو محل الكلام، بل هو نظير بالاستيفاء الذي تقدم في المبحث الأول من خاتمة كتاب الإجارة.