منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
كما لو دفع في العراق ألف دولار على أن يأخذ في الخارج تسعمائة وخمسين دولارا، والظاهر جواز ذلك مطلقا، سواء كان بعنوان البيع أم بعنوان القرض، لأن أخذ الزيادة إنما يحرم على الدائن لا على المدين.
والحمد لله رب العالمين