بالمقدار الفاحش عليه.
أما لو يكن إقدامه على ذلك مسببا عن قصور في إدراكه، بل عن دواع أخر - وإن لم تكن مناسبة للحكمة - فالظاهر عدم صدق السفه به، كمن بذل ماله، لمحبوب مشغوف به، أو إغراقا في مفاخرة أو ترف أو شهوة محللة أو محرمة، أو غير ذلك من الدواعي المقبولة شرعا أو عرفا أو المستهجنة. نعم إذا كانت الاستجابة للداعي المذكور مسببة عرفا عن النقص في الادراك تحقق السفه أيضا.
(مسألة 5): إذا لم تظهر أمارات السفه بني على عدمه. نعم لا يجوز لولي الصغير تمكينه من ماله إذا كبر حتى يتبين له رشده بالاختبار أو غيره، كما أنه إذا علم بأن الشخص كان سفيها فيما مضى فلا بد في التعامل معه ثبوت رشده بالعلم، أو البينة، أو بالاعتماد على معاملة الولي له معاملة الرشيد برفع يده عن ماله وتسليمه له.
(مسألة 6): من اتصل سفهه بصغره بقي تحت ولاية وليه حال الصغر، ومن تجدد له السفه بعد أن بلغ رشيدا فالأحوط وجوبا اشتراك الولاية عليه بين أقرب الناس إليه - وهم ورثته - والحاكم الشرعي. نعم لو ظهر للحاكم الشرعي عدم أهليتهم للولاية لعجزهم عن رعاية أمواله أو لخيانتهم استقل هو بالولاية.
(مسألة 7): لا يحتاج ثبوت السفه أو ثبوت ارتفاعه إلى حكم الحاكم، بل لكل شخص أن يعمل على مقتضى الوظيفة السابقة. نعم مع التشاح والتنازع لا بد من الرجوع للحاكم في ثبوته وعدمه، كما لو الولي على الشخصين حال صغره أن بلغ سفيها فوضع يده على ماله وادعى المولى عليه أنه ليس بسيفه أو ادعى تجدد الرشد له بعد البلوغ بمدة، وكما لو أوقع الشخص معاملة مع شخص ثم ادعى أنه كان سفيها عند إيقاع المعاملة وادعى طرف المعاملة أنه لم يكن سفيها، وكذا لو ادعى أهل الشخص أنه سيفه توصلا لابطال المعاملة التي أوقعها وادعى هو أو طرف المعاملة أنه ليس بسفيه توصلا لتصحيحها، أو ادعوا سفهه لطلب الحجر فأنكر هو ذلك.. إلى غير ذلك.
(مسألة 8): السفيه إنما يحجر عليه في التصرفات المالية، مجانية كانت -