المال واشترط على المقترض أن يجعل عليه رهنا تكون منافعه ونماءاته له.
الثانية: أن يشترط ذلك في نفس الرهن - فيما إذا أنشئ استقلالا - أو في عقد آخر، كما لو طالب الدائن المدين بالرهن، فلما أراد أن يرهن عنده شيئا اشترط عليه في الرهن أن تكون منافعه ونماءاته له فقبل الراهن الشرط.
الثالثة: أن يشترط ذلك في عقد ثالث، كما إذا باع شيئا بثمن مؤجل برهن واشترط في عقد البيع أن تكون منافع المال المرهون أو نماءاته له، أو رهن المدين شيئا على دينه ثم أوقع مع المرتهن عقدا - كالبيع - وشرط أن تكون منافع ذلك الشئ المرهون أو نماءاته له.
أما في الصورة الأولى فيبطل الشرط المذكور، لأنه من الربا المحرم، فإذا استوفى المرتهن المنافع والنماءات كان ضامنا لها ونقص من دينه بقدرها، وأما في الصورتين الأخيرتين فالظاهر جواز الشرط المذكور ونفوذه، فيملك به المرتهن منافع المال المرهون ونماءاته، فإذا استوفاها وأخذها لم يكن ضامنا لبدلها ولم تنقص من دينه.
(مسألة 30): تجري الصورتان السابقتان أيضا فيما إذا كان المشروط هو استيفاء الراهن المنافع وأخذه النماء بعوض.
(مسألة 31): إذا أراد الطرفان استيفاء الراهن منافع العين المرهونة ونماءاتها مجانا أمكنهما الاستعاضة عن الدين والرهن ببيع الشرط الذي تقدم التعرض له في الخيار الثالث من الفصل الرابع من كتاب البيع، فمثلا إذا أراد زيد أن يقترض من عمرو ألف دينار إلى سنة ويرهن عليها داره، فبدلا من ذلك يبيع زيد داره من عمرو بألف دينار ويجعل له خيار رد الثمن إلى سنة، فإذا أرجع زيد لعمرو الألف دينار في آخر السنة يفسخ البيع ويسترجع داره، فإن الدار ومنافعها في تلك السنة تكون ملكا لعمرو حينئذ، وله أن يستوفيها مجانا.
نعم لو تلفت الدار يكون تلفها عليه، بخلاف ما لو كانت مرهونة فإن تلفها يكون على زيد ولا يضمنه عمرو إلا مع التفريط، كما أنه إذا لم يأت زيد بالثمن في الأجل المحدود فليس له الفسخ إلا أن يرضى عمرو.
(مسألة 32): حق الرهانة يورث، فإذا مات المرتهن انتقل حق الرهن في