تكون مصححة للتنازل بنظر الولي في حق المولى عليه. وعلى ذلك قد تجري المصالحة مع الحاكم الشرعي في تعيين الحق الشرعي الذي له الولاية عليه.
نعم، مقتضى الانصاف وطبيعة الاشتباه الصلح بالتناصف مع تساوي الاحتمالين في القوة والضعف، ومع اختلافهما يكون التفاضل لصالح من كان الاحتمال في جانبه أقوى بنسبة قوة الاحتمال المذكور، مثلا: إذا كان احتمال ثبوت الحق بنسبة خمسة وسبعين بالمائة واحتمال عدمه بنسبة خمسة وعشرين بالمائة يكون الصلح على ثبوت ثلاثة أرباع الحق المشتبه. وربما تكون هناك جهات ملحوظة لصاحب الحق أو وليه تقتضي الخروج عن ذلك.
(مسألة 7): يجوز الصلح عن الحق الثابت المعلوم ببعضه فتبرأ ذمة من عليه الحق من الباقي، لكن بشرطين..
الأول: علم من له الحق بمقداره، أما لو كان جاهلا به ولم يعلم به إلا من عليه الحق فلا يصح الصلح المذكور، نعم لو كان صاحب الحق راضيا بالصلح حتى مع علم من عليه الحق بالمقدار فيصح الصلح حينئذ.
الثاني: أن يكون الصلح حقيقيا راجعا إلى إبراء من له الحق لمن عليه الحق من بعضه بطيبة نفسه، أما إذا كان لمجرد استنقاذ من له الحق لبعض حقه لامتناع من عليه الحق من أدائه بتمامه فالصلح المذكور صوري ولا يصح حقيقة، بل يبقى من عليه الحق مشغول الذمة بالباقي، وكأنه إلى هذا يشير قول الإمام الصادق عليه السلام في الحديث الصحيح: (إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شئ، فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم بصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به).
ولا يخفى أن الصلح بالوجه الصحيح على تبعيض الحق إنما يصح من صاحب الحق، لأنه مسلط على ماله فله التنازل عنه كله فضلا عن بعضه. أما من الولي فلا يصح بمقتضى طبيعة ولايته، لأن وظيفته ملاحظة مصلحة المولى عليه، والتنازل عن بعض حقه ليس من مصلحته.
نعم، قد يتجه منه الصلح بالنحو المذكور إذا أخرج، من باب استنقاذ الحق