فعلا، بل يكفي تحقق سبب ثبوته وانشغال الذمة به وإن لم تنشغل بعد، كما لو قال: بع زيدا أو آجره وأنا كفيل بالثمن أو الأجر، وأدخله بيتك وأنا كفيل بما أتلف، أو أعره المتاع وأنا كفيل به، أو لا تغلق باب المنزل وأنا كفيل بما يسرق منه.
نعم، لا بد في جميع ذلك من أن تبتني على أن يترتب عليها شئ من جانب المكفول على النحو المتقدم في المسألة (4) فلا تنفذ بدون ذلك، كما لو أيس المسروق من الظفر بما له فقال له: أنا كفيل بما سرق منك، أو أحكم الشخص غلق أبوابه أو بأقصى جهده في التحفظ على ماله فقال له: إن سرق منك شئ فأنا كفيل به، ونحو ذلك.
(مسألة 20): تصح كفالة درك الثمن لو ظهر المبيع مغصوبا أو غير ذلك مما يوجب بطلان البيع، فإذا باع شخص شيئا بثمن معين، وخشي المشتري أن يكون المبيع مغصوبا كان له طلب الكفيل بالثمن الذي دفعه، فإذا كفله شخص كان له الرجوع عليه بالثمن الذي دفعه لو ظهر بطلان البيع لكون المبيع مغصوبا.
كما تصح كفالة الثمن على تقدير فسخ البيع بخيار، أو بطلانه لتلف المبيع قبل القبض، أو نحو ذلك.
(مسألة 21): إذا لم تكن هذه الكفالة بإذن المكفول لم يكن للكفيل الرجوع عليه بما أدى عنه، وإن كانت بإذنه كان للكفيل الرجوع عليه بما أدى عنه من الحق في وقته على حسب مقتضى الكفالة، إلا أن يبتني إذنه له في الكفالة على عدم ضمانه له لو أدى عنه، وهو يحتاج إلى عناية وقرينة خاصة.
(مسألة 22): يجوز ترامي هذه الكفالة، نظير ما تقدم في كفالة النفس.
(مسألة 23): تجوز هذه الكفالة مع عدم ثبوت الحق على المكفول شرعا، بل كان مؤاخذا به ظلما، فإنها وإن لم تنفذ في حق المكفول له لكونه ظالما، إلا أنها تنفذ في حق المكفول إذا أذن بها أو طلبها، فيجب عليه أداء المال للكفيل لو أداه عنه بمقتضى الكفالة، نظير ما تقدم في المسألة الأخيرة من كفالة النفس.