إمساك المال المرهون ليكون رهنا على الدين الآخر، بل يجب تسليمه للراهن مع مطالبته به.
(مسألة 5): إذا تلف المال المرهون أو سقط عن قابلية استيفاء الحق منه، فإن كان بوجه مضمون قام بدله مقامه في كونه رهنا على الحق، وإن لم يكن مضمونا بطل الرهن، ولا يجب على الراهن إبداله بغيره إلا إذا سبق اشتراط ذلك عليه في الرهن أو في عقد آخر.
(مسألة 6): يعتبر في الراهن والمرتهن الكمال والبلوغ والعقل وعدم الاكراه، كما يعتبر في الراهن ملك المال المرهون وعدم الحجر بسفه أو فلس، ولا يعتبر ذلك في المرتهن، لعدم كون الرهن تصرفا في ماله. وإذا كان أحد الطرفين قاصرا قام وليه مقامه، كما يقوم الوكيل مقام الأصيل في ذلك.
(مسألة 7): إذا وقع الرهن مع قصور سلطنة أحد الطرفين كان فضوليا وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة وجرت فيه فروع الفضولي، ويتضح كثير منها مما تقدم في البيع.