(مسألة 57): إطلاق القرض يقتضي استحقاق المقرض على المقترض التسليم في بلد القرض، بمعنى وجوب ذلك عليه وإن استلزم ضررا عليه أو صرف مال زائد على الدين، ولا يجب عليه التسليم في غيره إذا طالبه المقرض إلا إذا لم يستلزم شيئا من ذلك، فالأحوط وجوبا حينئذ الوفاء.
(مسألة 58): يجب إنظار المعسر ولا يجوز التضييق عليه وإلزامه بالوفاء، كما يستحب ترك الحق له أو بعضه وإبراؤه منه.
(مسألة 59): يستحب الرفق في طلب الدين حتى مع يسار المدين.
ويكره المداقة والاستقصاء في الاستيفاء.
(مسألة 60): يستحب قضاء دين الأبوين، خصوصا بعد وفاتهما، كما يستحب تحليل المؤمن الحي فضلا عن الميت من الدين الذي عليه.